حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - في اختلاف المتبايعين في صفة البيع

الإطناب بل كان الأولى أن يقول يجري خيار الرؤية في كلّ عقد لأنّه مقتضى اشتراط الوصف إذا تخلّف لأنّه راجع إلى جعل الخيار و الحاصل أنّه إذا فرض عدم رجوع الوصف و الشرط إلى القيد و عدم رجوع شرط الوصف أو غيره إلى شرط الخيار كما هما مقتضى مذهب المصنف (قدّس سرّه) فلا مانع من شمول عموم أوفوا مع أنّ دليل اللّزوم غير منحصر في هذا العموم فلو سلمنا عدم شموله نقول إنّه مقتضى الناس مسلّطون لأنّ المفروض أنّ النقل و الانتقال حاصل قطعا و أيضا يدلّ عليه قوله (ع) لا يحلّ و قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا و قوله تعالى تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و كلّ ذلك بالتقريب المتقدّم في أوّل باب الخيارات و دعوى أنّ الرّضا مقيّد بالشرط مدفوعة بما تقدّم من كونه من باب تعدّد المطلوب و إن أغمضنا عن ذلك كلّه فمقتضى الاستصحاب عدم الانفساخ بالفسخ و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى القاعدة عدم الخيار و أنّ خيار التخلّف على خلاف القاعدة خصوصا في التوصيف غير الراجع إلى الشرط حسب ما قدمناه فالأولى الاستدلال للتّسرية بالإجماع فإنّ من تتبّع في كلماتهم في سائر الأبواب يجدهم متسالمين على ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط فإنّهم يرسلونه إرسال المسلّمات و بأنّه من الأحكام العرفيّة فإنّ بناءهم على عدم لزوم الوفاء بالمعاهدة عند التخلّف و لم يردعهم الشارع إلّا أن يقال يكفي في الرّدع العمومات المذكورة و بقاعدة الضّرر لكن إذا لم يصدق الإقدام عليه كما إذا كان مطمئنّا بحصول الوصف أمّا مع عدم الاطمئنان بناء على صحّة المعاملة معه و أنّ الغرر يرتفع بمجرّد الشرط و الوصف فلا تجري لأنّه ينسب حينئذ إلى إقدامه كما لا يخفى هذا كلّه في ما كان التوصيف راجعا إلى الاشتراط أو كان بنحو الاشتراط و أمّا في تخلّف الوصف غير الراجع إليه فالحقّ عدم الخيار لعدم جريان الأدلّة المذكورة هكذا ينبغي تحقيق المقام‌

[في اختلاف المتبايعين في صفة البيع]

قوله لم يتخلّف صفة و قال إلخ

أقول يعني أنّ البائع مثلا يقول لم تشترط الوصف الذي هو مفقود بالفرض و لم نذكره فالمبيع هذا الموجود بهذا الوصف و المشتري يقول اشترطنا أو ذكرنا الوصف الكذائي و قد تخلّف فلي الخيار و في حكمه ما لو اتّفقا على ذكر وصف و اختلفا في أنّه الكتابة المفقودة أو الخياطة الموجودة و أمّا لو اتفقا على اشتراط الوصف المعيّن المعلوم عدمه بعد البيع لكن البائع يقول إنّه كان موجودا حين البيع و قد زال بعده في ملكك و المشتري يقول إنّه لم يكن موجودا من الأوّل أو يعترف بوجوده سابقا على البيع و يقول بزواله قبله في ملك البائع فليس مما نحن فيه و سنشير إلى حكمه‌

قوله و قد تقدّم توضيح ذلك إلخ

أقول التحقيق في المسألة تقديم قول البائع لأنّ المفروض انتقال العين إلى المشتري على أيّ حال و الشكّ إنّما هو في سبب الخيار و الأصل عدمه لأنّ الأصل عدم الاشتراط أو الوصف كما لو شكّ في الخيار من جهة اشتراطه أو اشتراط أمر آخر يوجب تخلّفه الخيار و بتقرير آخر الخيار معلّق على عنوان وجوديّ مدفوع بالأصل و ذلك لأنّ دليله إمّا الإجماع على كون تخلّف الشرط موجبا له أو قاعدة الضّرر أو الخبر المتقدّم الذي علّقه على الرّؤية على خلاف الوصف و كلّ هذه العناوين مجرى أصل العدم و أصالة عدم ورود العقد على هذا الموجود بهذا الوصف لا تثبت العناوين المذكورة و غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح القول الآخر وجوه أحدها ما عن الدروس من أنّ يد المشتري على الثمن و البائع يريد انتزاعه منه و هي أمارة الملكية و فيه أنّ يده كانت على وجه الأمانة و نشكّ في زوال هذه الحالة بالفسخ الثّاني ما عن التذكرة من أنّ الأصل عدم الرّضا بهذا الموجود و فيه أنّ الرّضا بهذا الموجود و فيه أنّ الرضا به معلوم و إلّا كان البيع باطلا على فرض التخلّف الثّالث ما عن جامع المقاصد من أنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه و فيه أنّ الحقّ أزيد من هذا الموجود غير معلوم و الأصل عدم اعتبار وصف زائد مع أنّ الخيار غير معلّق على هذا العنوان الرّابع ما عن العلّامة أيضا من أنّ الأصل براءة ذمّته من الثمن الّذي وجهه المصنف بأنّ المراد عدم وجوب التسليم بناء على عدم وجوبه في زمان الخيار و فيه أوّلا منع كون حكم الخيار ذلك بل التّسليم واجب غاية الأمر أنّ له الفسخ لرفع موضوع الوجوب و ثانيا أنّه معارض بأصالة بقاء ملك البائع للثّمن و بعبارة أخرى أنّ هذا الأصل لا يجدي في إثبات تأثير الفسخ بعد فرض معلوميّة النقل و الانتقال و ثالثا بأنّ أصالة عدم الاشتراط تنفي موضوع الخيار و هي أصل موضوعي مقدّم على الأصل الحكمي الخامس ما ذكره المصنف من أنّ اللزوم معلّق على ورود العقد على هذا الموجود بهذا الوصف و كونه تمام حقّه و الأصل عدمه و أنّه لا يجري أصالة عدم الاشتراط و بيانه على ما أشار إليه في المقام و أوضحه في الباب المشار إليه أنّ أصل عدم الاشتراط إنّما يجري في ما إذا كان الشكّ في التزام مستقلّ في ضمن الالتزام بالبيع كأن يقول بعتك بشرط أن تكون كذا أو تفعل كذا و في المقام ليس كذلك إذ على فرض الاشتراط يكون ملحوظا على وجه القيديّة و هو و إن كان في المعنى راجعا إلى الاشتراط و لذا لا يلزم من تخلّفه إلّا الخيار دون البطلان إلّا أنّه لما كان بعنوان القيد فلا يكون الشكّ في التزام زائد على أصل البيع بل الشكّ في أنّ الالتزام البيعيّ وارد على الموصوف أو على هذا الموجود فلا يكون من الأقل و الأكثر من المتباينين فالوصف في المقام نظير الجزء على فرض اعتباره لا يحتاج إلى التزام آخر بل الالتزام الوحداني وارد عليه و على ذات الموصوف و حينئذ إذا كان مشكوكا و المفروض أنّ اللّزوم معلّق على كون هذا الموجود موردا للبيع و تمام حقّه فنقول الأصل عدم وروده عليه فينتفي اللزوم و أصالة عدم الاشتراط لا مجرى لها لما عرفت من أنّه ليس التزاما زائدا نعم يجري أصالة عدم ورود العقد على الموصوف بالوصف المفقود لكنه لا يثمر إلّا إذا ثبت وروده على هذا الموجود بهذا الوصف و أمّا أصالة عدم تقيّد المبيع بذلك الوصف المفقود فهي مثمرة إلّا أنّها غير جارية لعدم الحالة السابقة إذا لم يكن المبيع مبيعا بدون هذا الوصف بل الشكّ إنّما هو في صيرورته موصوفا و مقيّدا حين صيرورته مبيعا أو لا نظير الماء المخلوق دفعة إذا شكّ في كونه كرّا و بالجملة اللّزوم معلّق على ورود العقد على هذا الموجود و الأصل عدمه و الخيار معلّق على عدم وصول تمام حقّه إليه و هو مطابق للأصل و الأصل المذكور وارد على أصالة لزوم العقد الثابتة بالعمومات و غيرها لأنّ الشكّ في اللزوم ناشى‌ء عن الشك في متعلّق العقد و مورده و وصول الحقّ و عدمه فلا يمكن التشبّث بأصالة اللّزوم أو بالعمومات لأنّ تخصيصها معلوم و الأصل الذي ذكرنا يثبت موضوع المخصّص‌