حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي

فكيف ينعكس و عن الحواشي أنّ في ذلك إشكالا لأنّه إن أريد بلزومه توقّف العقد المشروط عليه فمسلّم لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما و لا يقتضيه أيضا كما هو ظاهر إذ العقود المشروط فيها شروط لا يقتضي لزومها بل فائدتها تسلّط من يتعلق غرضه بها على الفسخ بالإخلال بها و إن أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه بمعنى أنّه لا سبيل إلى الإخلال به لم يطرد إلّا أن يفرق بين اشتراط ما سيقع و ما هو واقع و يجعل التأجيل من قبيل الواقع فيتم بهذا انتهى أقول العبارة الأولى ظاهرة في أنّ الشرط مطلقا و لو كان من شروط النتيجة من شأنه قلب اللازم جائزا و العبارة الثانية ظاهرة في التفصيل فتدبّر‌

قوله و جعل السرّ فيه أنّ اشتراط إلخ

أقول هذا الكلام كالصّريح في ما احتملنا من كون شرائط النتيجة بمعنى الالتزام و شرائط الأفعال بمعنى التعليق و حينئذ يكون الفرق في محلّه لكن التّحقيق ما عرفت من أنّ شرط الفعل أيضا راجع إلى الالتزام في الغالب و إن كان قد يكون بمعنى التعليق و حينئذ فلا بد من التفصيل كما عرفت‌

قوله فلا يقال إنّه يجب فعله أو لا يجب

أقول نعم و لكن يمكن أن يكون لازما لا يجوز فسخه و يجب ترتيب الآثار عليه في المستقبل أو جائزا فيجوز فسخه كما عرفت فلو قلنا بأنّ المستفاد من أدلّة الشرط ليس إلّا رجحان العمل به يكون لازمه ذلك كما بيّنا فتدبّر‌

قوله معلّق على التزامك إلخ

أقول لو كان الشرط بمعنى التعليق يكون الالتزام بالمعاوضة معلقا على نفس العتق لا الالتزام به و إن أريد من الالتزام به إيجاده كما هو ظاهر قوله فإذا لم يلتزم بالإعتاق إلخ فلا بأس به إلّا أنّ إدراج لفظ الالتزام ممّا لا حاجة إليه و لا فائدة فيه‌

قوله مع أنّ المعروف بينهم إلخ

أقول بناء على كونه بمعنى التعليق يكون نفس الاشتراط بمعنى التقييد بمنزلة الجزء من أحد العوضين فلا دلالة في قولهم هذا على كون الشرط بمعنى الالتزام لا التعليق و دعوى عدم صلاحية التقييد لكونه كالجزء كما ترى إذ البيع المقيد بقيد يختلف عوضه مع ما لا قيد فيه خصوصا إذا كان مقيدا بمثل خياطة الثوب ممّا لا قيمة في العرف‌

قوله و إنّ مقتضى القاعدة إلخ

أقول فيه منع فإنّ قوله بعتك هذا العبد على أن تعتق ليس آبيا عن إرادة التقييد بأن يكون في قوّة قوله بقيد أن تعتق و كذا إذا قال بشرط أن تعتق و هذا واضح جدّا‌

قوله و إنّ رجوعه إلى التعليق إلخ

أقول هذا إنّما يتمّ إذا كان المراد تعليق أصل البيع و أمّا إذا كان المراد تعليق لزومه كما هو كذلك في أنظار العرف إذا قيّدوا غالبا فلا يتمّ بل هو نظير اشتراط الخيار بل هو راجع إليه في الحقيقة فإن قلت إنّ القيد في الكلام راجع إلى ما ذكر أوّلا و هو نفس إنشاء البيع فلا وجه لإرجاعه إلى اللزوم الذي لم يذكر أصلا قلت نعم و لكن قوله بعتك لما كان في قوّة قوله ملكتك ملتزما بذلك أبدا صح إرجاع القيد إلى الالتزام المفهوم منه و هذا أمر مركوز في أذهانهم في مقام الاشتراط فإنّهم لا يرجعون القيد إلى أصل المعاملة بل إلى الالتزام بها المفهوم من العقد أ لا ترى أنّه لو قال بعتك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا ليس المراد منه إلّا التقييد إذ قد عرفت أنّه لا معنى لإرادة الالتزام منه و مع ذلك لو تخلّف لا يقولون إنّه غير مبيع بل يجوز و إن أخذه من جهة البيع المذكور فيكشف هذا عن أنّ مرادهم من قولهم بشرط أو بقيد كذا أنّ الالتزام به و عدم الرّجوع عنه مقيد بكذا فتدبّر و من ذلك ظهر عدم تماميّة الإيراد الأخير أيضا و هو أنّ لازم التعليق ارتفاع العقد من رأس لا انقلابه جائزا لأنّ ذلك إنّما يتمّ إذا جعل قيد الأصل العقد لا الالتزام به فالأولى في الإيراد على ما ذكره الشهيد منع كون المراد من اشتراط الفعل التعليق و أنّ الذي بيد العرف من ذلك هو إرادة الالتزام و إن كان قد يكون بمعنى التعليق أيضا حسب ما بينا و معه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الوفاء كما عرفت بقي شي‌ء و هو أنّ مقتضى ما ذكر من الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط وجوب ذلك و إن كانت في العقود الجائزة نعم الاستدلال بعموم أوفوا بدعوى أنّ الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين لا يجري هاهنا لأنّ المفروض عدم وجوب الوفاء بالعقد و إلّا فغيره من الأخبار المتقدمة كلّها جارية في المقام نعم وجوب الوفاء بها ما دام العقد باقيا فإذا فسخ لا يجب الوفاء بالشرط لما سيجي‌ء من أنّه تابع للعقد و هذا لا ينافي وجوب الوفاء بها في حد أنفسها فلو اشترط في ضمن الوكالة خياطة ثوب أو عتق عبد وجب ذلك نعم يجوز له فسخ الوكالة ليرتفع موضوع الوجوب و لا فرق في ذلك بين شرط الغاية و السبب و لا بين ما يكون من متعلّقات العقد و مقيداته كما إذا اشترط في الوكالة أن يبيع من زيد أو في مكان كذا و هكذا و لا يكون كذلك كاشتراط العتق و الخياطة و الصّدقة و نحوها فيها بل القسم الأوّل مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى مثل الوكالة و المضاربة و نحوهما من العقود الإذنية فإنّه في الحقيقة راجع إلى تخصيص الإذن و تقييد المتعلق هذا و لكن يظهر من الفقهاء عدم وجوب الوفاء بالشرط في العقد الجائز فإنّهم ذكروا أنّه لو اشترط الأجل في عقد الشركة لا يلزم و علّله بعضهم بأنّه من جهة أنّ العقد جائز فلا يجب الشرط فيه و هو ظاهر كلام غير المعلّل أيضا لأنّه لا وجه لعدم اللزوم غير ذلك و دعوى أنّه من جهة كونه منافيا لمقتضى العقد كما ترى مع أنّه لو كان كذلك وجب بطلان الشرط المذكور إذ ما كان في عقد آخر لازم أيضا و الظاهر عدم التزامهم به و كذا ذكروا في باب المضاربة أنّه لو اشترط الأجل لا يلزم الوفاء به و علّله بعضهم بما ذكر من كون العقد جائزا و هو ظاهر غيره أيضا لما ذكرنا و أيضا ذكر جماعة كالشيخ و العلامة و المحقق الثّاني في الباب المذكور أنّه لو اشترط في العقد مضاربة مال آخر أو خدمة أو عملا آخر صحّ و لا يلزم الوفاء به و صرّح به (ص) الجواهر أيضا و كذا ذكروا في باب القرض أنّه لا يلزم اشتراط الأجل فيه معللين بما ذكر مع أنّهم صرّحوا بلزومه إذا كان في عقد آخر لازم و هذا صريح في أنّ الوجه في عدم اللزوم جواز العقد لا المنافاة للعقد و لا المخالفة للكتاب و السنة و كذا ذكر بعضهم في وجه تردّد المحقق في باب الرّهن في جواز عزل الوكيل المشترط وكالته في عقد الرهن بأنّه من جهة أنّ الرّهن و إن كان لازما من طرف الراهن إلّا أنّه جائز من طرف المرتهن و بالجملة يظهر‌