حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف

قسط من الثمن فمقابلتها بالعوض ليست على حدّ مقابلة الجزء و هذا المقدار من المقابلة يصحّح جواز المطالبة بالأرش الذي هو عوض الوصف الفائت لا بأن يكون مقدارا من الثمن باقيا على ملك المشتري إذ المفروض أنّ تمامه انتقل إلى البائع في مقابلة ذات الموصوف بل يطالبه بأن يغترم له عوض ما التزم على نفسه من ذلك الوصف الذي لا يمكنه تسليمه بنفسه إذ المفروض عدمه مع كون المبيع شخصيا ثمّ إنّه لا يلزم من البيان الذي ذكرنا إلّا جواز المطالبة به و أمّا تعيّن ذلك على البائع بمعنى وجوب دفعه عند مطالبة المشتري فلا بل يناط ذلك برضاه ما دام يمكن استرداد نفس الثمن بفسخ البيع إذ الأرش في الحقيقة استرداد لمقدار المالية التي كانت في مقابلة الوصف الفائت و كما يمكن ذلك بدفع عوض ذلك الوصف المسمّى بالأرش كذا يمكن باسترداد تمام الثمن بفسخ البيع و المفروض أنّه لا مانع منه فعلى البائع الالتزام بأحد الأمرين إمّا الفسخ أو دفع الأرش و أمّا إذا فرض عدم إمكان استرداد تمام الثمن لعدم جواز فسخ البيع كما إذا كان بعد التصرّف أو التلف يتعيّن الأرش لأنّ الاسترداد منحصر فيه بالفرض فإن قلت لازم هذا أنّه لو رضي البائع بالفسخ بعد التصرّف أيضا أن لا يجوز إجباره على الأرش قلت نلتزم بذلك و هو الظاهر من مذهب الشيخ أيضا و لا ينافيه الأخبار أيضا إذ ما دلّ منها على تعيّن الأرش بعد التصرّف إنّما هو بلحاظ حقّ البائع و إنّه لا يلزم بردّ جاريته عليه بعد الوطء فلو رضي بذلك فلا يتعيّن الأرش و ممّا ذكرنا من تطبيق الأرش على القاعدة ظهر سرّ تعدّي الأصحاب عن باب البيع إلى باب الإجارة و الصّداق و غيرهما من إثبات الأرش مع أنّ النّصوص مختصّة بالبيع فإن قلت لازم ما ذكرت كون الأمر كذلك في تخلّف سائر الأوصاف غير وصف الصّحة مع أنّهم لا يلتزمون به حيث لا يقولون بالتخيير بين الردّ و الأرش بل يعيّنون الأوّل قلت نعم إلّا أنّه خرج بالإجماع أو نقول إنّا قلنا بتعيّن الأرش في ما إذا لم يمكن الردّ و في تخلّف سائر الأوصاف و الشرط يمكن الردّ و لو بعد التصرّف و التلف و لو فرض مانع عن الفسخ في مقام نلتزم فيها أيضا بالأرش نعم يبقى أنّه على ذلك ينبغي جواز المطالبة مع رضا البائع في صورة إمكان الفسخ كما التزمنا به في مقامنا مع أنّ ظاهرهم تعيّن الردّ لكن يمكن أن يقال محطّ نظرهم صورة عدم رضا البائع بدفع الأرش و إلّا فمع فرض رضى الطرفين به لا مانع منه فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة إلزام البائع بالأرش في صورة عدم إمكان الردّ و جواز المطالبة به في صورة الإمكان مع رضاه بالدّفع و يمكن أن يقال إنّ نظر المشهور أو بعضهم في التخيير الذي ذكروه إلى هذا المعنى أي إنّهم يقولون بجواز الردّ و الأرش كليهما لكن مقيّدا برضى البائع بالدّفع و إلّا فمع عدم رضاه لا يلزم به إلّا في صورة عدم إمكان الفسخ فتأمل فإنّه خلاف ظاهرهم و إن كان احتماله موهنا للإجماع المدّعى على مذهب المشهور و بالجملة فمقتضى الأخبار و القواعد ما اختاره الشيخ و الإجماع على خلافه غير معلوم فتدبّر‌

قوله ينافيه إطلاق إلخ

أقول لعل مراده من هذه الأخبار الفرقة الثانية التي ذكرها و أمره بالفهم من جهة عدم ظهورها في الإطلاق كما عرفت و لذا حكم في أوّل المسألة بأنّ ما دلّ على الأرش مختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ‌

قوله و قد عرفت أنّ إلخ

أقول لا ينبغي الإشكال في أنّ الخيار يثبت بمجرّد العقد و أنّ ظهور العيب و الغبن و نحوهما من أسباب الخيار كاشف فيترتب عليه أثره من الانفساخ بالفسخ و السقوط بالإسقاط قبل الظهور و ذلك لأنّه الظاهر من الأخبار فإنّ العلم و الوجدان فيها طريق كما هو كذلك في سائر المقامات مع أنّا لو قلنا إنّ المقام من باب الشرط الضّمني فأولى بذلك إذ التخلّف الذي هو السّبب في الخيار ثابت من الأوّل بل لا معنى لكون الموجب لظهور التخلّف كما لا يخفى هذا و لو جعلنا المدرك قاعدة الضّرر فكذلك لأنّ الملاك هو الضّرر الواقعيّ و هو موجود من أوّل الأمر بل قد عرفت أنّ الحكم كذلك في خيار الرّؤية أيضا فإنّها كاشفة و لو كان ظاهر الخبر موضوعيتها‌

قوله إنّ استحقاق المطالبة إلخ

أقول لا فرق بين الردّ و الأرش في إمكان كونهما بعد الظهور إذ يمكن أن يكون الاستحقاق ثابتا بعد الاطلاع و إن كان المقتضي له انتفاء وصف الصحّة هذا و ظاهر المصنف (قدّس سرّه) اشتغال الذمّة بالأرش من حين العقد و قد عرفت الإشكال في أصل ثبوت الشغل الوضعيّ فتأمل فإنّه يمكن أن يكون مراده من استحقاق المطالبة ما ذكرنا سابقا من حقّ التغريم لا الاشتغال الفعلي و سيأتي منه التصريح بذلك فانتظر‌

قوله هذا مضافا إلى أنّ الظاهر إلخ

أقول قد عرفت أنّ هذا هو الظاهر من جميعها فإنّ العلم و الوجدان فيها طريقي لا موضوعيّ و إلّا فليس لنا خبر علّق فيه الخيار على مجرّد العيب من دون ذكر العلم و الوجدان فلو لم نقل بظهورهما في الطريقية و جعلناهما من باب الموضوعيّة يشكل الحال‌

قوله فلعلّ الظهور شرط

أقول إذا فرض ظهوره في سببيّة نفس العيب فلا بدّ من الحكم على طبقه و مجرّد احتمال الشرطية لا يضرّ بالاستدلال إلّا أن يدّعى أنّ الحكم معلّق في سائر الأخبار على العلم و الوجدان لكنّك عرفت ظهورها في الطريقيّة‌

قوله إلى القواعد

أقول و مقتضاها عدم الثبوت إلّا بعد الظهور لأصالة عدم تأثير الفسخ و أصالة عدم السّقوط بالإسقاط قبله مع أنّ مقتضى العمومات اللّزوم خرج ما بعد الظهور و بقي ما قبله هذا مضافا إلى أصالة عدم ثبوت الخيار إلى حين الظهور فإنّه مسبوق بالعدم الأزلي و ثبوته يحتاج إلى جعل شرعي فيجزي فيه أصل العدم و من هذا يظهر ما في كلام المصنف حيث إنّ المستفاد منه الأصل الموضوعي غير جار و إنّه لا بدّ من الرّجوع إلى الأصل الحكمي في كلّ مقام و إنّه يختلف باختلاف المقامات فإنّك عرفت جريان الأصل الموضوعيّ و مع الإغماض عن ذلك يمكن نفي جميع الأحكام الثابتة للخيار بالأصل و لا يتفاوت الحال بين الرّجوع إلى الأصل الموضوعي و الحكمي إذ جميع الأحكام مسبوقة بالعدم فتأمل و التّحقيق ما عرفت من استفادة الحكم من الأخبار و على فرض إجمالها يجري أصل عدم الخيار مضافا إلى اقتضاء العمومات بناء على ما حققنا سابقا من عدم الفرق بين قسيمها من الاستمراريّ و الأزماني نعم مع الإغماض عن جميع ذلك المرجع أصل عدم تأثير الفسخ و عدم السّقوط بالإسقاط و غير ذلك من الأحكام و لعلّه إلى ما ذكرنا نظر في أمره بالفهم‌

قوله و الظاهر أنّه مما لا خلاف فيه

أقول هو كذلك لكن قال في الشرائع فإن ظهر به يعني بالمبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة بالخيار بين فسخ العقد و أخذ‌