حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

وحدة الحقّ إنّما هو مع عدم رضى الطرف الآخر و إلّا فلو رضي بذلك جاز و في الحقيقة يكون راجعا إلى الإقالة و فيها لا ينبغي الإشكال في جواز التبعيض لأنّ العقد ينحلّ إلى عقود فيجوز حلّه بالنّسبة إلى بعضها دون بعض و الظاهر عدم الخلاف في ذلك في الإقالة إلّا من ابن المتوّج و هو نادر ضعيف و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف حيث يظهر ممّا ذكره في ردّ استدلال (ص) الجواهر منع التبعيض بناء على وحدة الحقّ و لو مع رضى الطرف الآخر فتدبّر و الثّالث لا إشكال في تعدّد الخيار مع تعدّد البيع و المدار فيه على تعدّد العوضين بما هما عوضان سواء كان البائع و المشتري واحدا أو متعدّدا فلو قال بعتك هذا الكتاب نصفه بخمسة دراهم و نصفه الآخر بعشرة كان البيع متعدّدا لتعدّد العوضين فيه و أمّا مجرّد تعدد البائع أو المشتري فلا يكفي في تعدّد البيع مع عدم ملاحظة تعدّد العوضين و إن قلنا بثبوت الخيار لكلّ منهما لشمول الدليل و بالجملة المدار في الاتّحاد و التعدّد على وحدة العوضين أو أحدهما و تعدّدهما و لا يكفي في التعدّد تعدّد الثمن فقط كما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) بل التّحقيق أنّه لا يعقل تعدّده إلّا مع تعدّد المثمن أيضا إذ المناط كما عرفت التعدد في لحاظ العوضية و معه إذا لوحظ تعدد الثمن فلا بدّ و أن يلاحظ كلّ منهما في قبال مقدار من المثمن فيتعدّد هو أيضا هذا و لكن ما ذكرنا من جريان حكم التعدّد في هذه الصّورة إنّما هو بالنسبة إلى حكم الخيار و أمّا بالنّسبة إلى تبعّض الصفقة عليه و ثبوت الخيار لمن تبعّض عليه الصفقة فيمكن أن يقال إنّه في حكم الواحد فإنّ غرض البائع إنّما تعلّق ببيع مجموع الكتاب فلو ردّ المشتري بالنسبة إلى بعضه جاء خيار التبعّض و إن كان البيع متعدّدا إلّا أن يقال لا يجب العمل بمقتضى الغرض في جميع المقامات بل المدار على كونه شرطا للعقد و لو ضمنا و إلّا فلو كان غرضه بيع المجموع لكن باع بعضا منه من زيد و بعضا آخر من عمرو بعقدين مستقلّين لا يجب الوفاء بمقتضى ذلك الغرض قطعا لكن الإنصاف الفرق بين هذا الفرض و ما ذكرناه من المثال إذ في ما ذكرنا يمكن دعوى كون الغرض شرطا ضمنيّا بخلاف هذا الفرض و بالجملة خيار تبعّض الصفقة إنّما يجي‌ء من قبل الشّرط الضّمنيّ أو قاعدة الضّرر و يمكن دعواهما في مثالنا دون الغرض المذكور كما لا يخفى و من ذلك يمكن أن يستشكل في ثبوت خيار التبعّض في ما لو لم يرجع إلى الشرط الضّمني و لم يلزم ضرر و إن كان البيع واحدا حقيقة كما إذا فرض هناك صبرة حنطة و كان مالكه ممّن يكون غرضه بيع الحنطة صاعا كان أو صاعين أو منّا أو منّين و لم يتفاوت حال البائع في ذلك لكونه معدّا لبيع الحنطة فاتفق أنّه اشترى شخص صاعين منها و خرج أحدهما معيبا فأراد ردّه فإنّه يكون بمنزلة ما لو اشترى من أوّل الأمر صاعا واحدا و المفروض عدم تفاوت حال البائع في ذلك فإنّ إثبات خيار التبعّض هنا مشكل إذ لا دليل عليه لعدم الضّرر و عدم الشرط الضمني فتدبّر الرّابع الظاهر في خيار الحيوان اختصاصه بخصوصه فلو كان المبيع مشتملا على الحيوان و غيره لا يجري خيار الثلاثة إلّا في خصوص الحيوان غاية الأمر أنّه إذا ردّه كان للبائع خيار تبعّض الصّفقة و ذلك لاختصاص الدّليل به فإنّ قوله (عليه السلام) صاحب الحيوان المشتري بالخيار ظاهر في أنّه في الحيوان فقط و كذلك الظّاهر في خيار العيب فإنّ قوله (ع) أيّما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار إلخ ظاهر في كونه محلّ الخيار خصوص الشي‌ء المعيب نعم لو صدق المعيب على المجموع من جهة اشتماله على ذلك البعض كان الخيار في المجموع لكن هذا إنّما يتمّ في ما لو كان المبيع شيئا واحدا عرفيّا و كان بعض أجزائه معيبا لا ما إذا كان شيئين مختلفي الجنس و كان أحدهما معيبا فإنّه لا يصدق المعيب على المجموع كما هو واضح و من هنا يشكل الحكم بجواز ردّ الجميع لعدم تعلّق الخيار به إلّا من باب تبعّض الصفقة فإنّه لو رد المعيب فقط يتبعّض عليه الصّفقة و هو كما يوجب خيار البائع يوجب خيار المشتري أيضا في الجميع فما ذكره (ص) الجواهر من أنّ الأدلّة ظاهرة في تعلّق حقّ الخيار بمجموع ما وقع عليه العقد لا كل جزء كما ترى إذ ظاهر الأدلّة الاختصاص كما لا يخفى على من لاحظها و كذا لا وجه لدعوى خروج‌

الفرض عن الأخبار بدعوى أنّ ظاهرها صورة كون المبيع بتمامه معيبا و لو من حيث اشتماله على الجزء المعيب فلا تشمل صورة تعدّده و كون أحد الشيئين معيبا فلا بدّ في حكمه من الرّجوع إلى القواعد و مقتضاها اللّزوم أو الخيار في المجموع من حيث المجموع فتدبّر إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة في الصّورة الأولى و هي ما لو تعدّد أحد العوضين و كان أحد المتعددين معيبا جواز التفريق مع قطع النظر عن الشهرة و دعوى عدم الخلاف أو الإجماع على عدمه و ذلك لوجود المقتضي و عدم المانع إذ ما ذكر كونه مانعا أحد أمور الأوّل ما ذكره صاحب الجواهر من كون الخيار متعلّقا بتمام ما وقع عليه العقد لا كلّ جزء و قد عرفت أنّ ظاهر الأخبار خلافه بل يشكل ردّ الجميع إلّا من باب لزوم تبعّض الصفقة على المشتري الثّاني ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) من أنّه مقتضى مرسلة جميل لعدم صدق قيام المبيع بعينه إذا ردّ البعض و ذلك لأنّ المقصود من قيامه بعينه أن يكون كذلك عند البائع و من المعلوم أنّه إذا ردّ البعض دون البعض لا يصدق ذلك بالنسبة إليه و إن كان في حدّ نفسه قائما بعينه و فيه أنّ متعلق الخيار إذا كان البعض المعيب فلا شكّ في صدق كونه قائما بعينه حسب ما قرّره المصنف (قدّس سرّه) أيضا الثّالث ما استند إليه (قدّس سرّه) من استلزامه الضّرر على البائع لأنّ التبعيض موجب للشركة في الجزء المشاع و للتفريق في المعين و كلاهما ضرر و نقص و فيه أوّلا منع كون مجرّد التفريق ضررا في جميع المقامات حسب ما بيّنا آنفا و ثانيا أنّه مجبور بخيار البائع و ما ذكره من كونه موجبا للضّرر على المشتري من حيث إنّه قد يتعلّق غرضه بإمساك الجزء الصّحيح كما ترى إذ لا يجب عليه الفسخ بالتفريق حتى يستلزم خيار البائع في فسخ أصل العقد فيمكنه أن لا يفسخ أصلا إذا تعلّق غرضه بإمساك الجزء الصّحيح و المفروض أنّه على أيّ حال ليس له إمساك الصّحيح و ردّ المعيب بحيث يكون لازما إذ على ما ذكره (قدّس سرّه) من كون الخيار في الجميع أيضا يكون مخيّرا بين إمساك الجميع و ردّ الجميع بل ما ذكرناه أوفق‌