تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٣ - الأدلة الإثباتية على حرمة الفعل المتجري به
صورة القطع مع كونه مغفولا عنه، فليتأمل جيدا.
و من هنا يظهر مواضع الخلط [١]، و ما في كلام العلامة العراقي (قدّس سرّه) و أن الشبهة لا تختص بلزوم اجتماع المحبوبية و المبغوضية، بل يلزم اجتماع الحرمة و الوجوب [٢]، و يمكن دفع ذلك من غير حاجة إلى ما في كلامه مما لا يرجع إلى معنى تام، و كلام قابل للتصديق، و لو لا مخافة التطويل لكشفنا النقاب عنه، فراجع.
فتحصل لحد الآن: أن المانع العقلي من تحريم الشرع قابل للدفع و إنما الكلام فيما يكون دليلا عليه إثباتا:
الأدلة الإثباتية على حرمة الفعل المتجري به
الوجه الأول: أن المستفاد من الأدلة الأولية و الخطابات الإلهية المتوجهة إلى الأمة الإسلامية، هو أن الخمر المعلوم محرم، و هذا إما لأجل دعوى فهم العقلاء و العرف و دعوى الانصراف.
أو لأجل المقدمة العقلية، و هي أن طبيعة الخمر- بما هي هي و طبيعتها ملحوظة في حال القدرة و العجز- ليست قابلة للتحريم بالضرورة، فيكون المحرم هي الحصة المقدورة، و هي الحصة المعلومة، ضرورة أن الحصة المجهولة ليست مقدورة، لامتناع فرض القدرة بالقياس إلى المجهول.
فعلى هذا، يكون المتجري عاصيا، لأنه- حسب هذا التقريب- ارتكب ما هو المحرم، و هو الخمر المعلومة خمريته [٣].
[١]- لاحظ كفاية الأصول: ٢٩٨- ٢٩٩، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٨، درر الفوائد، المحقق الحائري: ٣٣٧، نهاية الأفكار ٣: ٣٦- ٣٧.
[٢]- نهاية الأفكار ٣: ٣٢.
[٣]- لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٨.