تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨٢ - المناقشة الثانية
كما عرفت [١].
فعلى هذا يعلم: أنّ الآية مربوطة بموارد الوقوع في المحذورين، و هو كون الخبر موجبا لوقوع المكلّف بين وجوب الاتباع، و حرمة الاتباع، كما هو شأن النزول، فإنّ القعود عن الحرب في تلك القضيّة ممنوع شرعا و عقلا، و هكذا الإقدام، و يرتفع المحذور بالفحص و تبيّن خبر الفاسق، لئلا يقع الإنسان فيما لا يجوز الوقوع فيه، كالقتال، و هدر الأموال، و غير ذلك.
و بالجملة: ما يقال: «إنّه شرط لجواز العمل» كما في حاشية العلاّمة الأصفهانيّ (قدّس سرّه) [٢] و هو الظاهر من «الرسائل» [٣] بل هو الظاهر من الأكثر [٤]، غير موافق لظاهر الآية، فالآية بحسب المورد و المنطوق و الذيل، مربوطة بمورد يكون خبر الفاسق موجبا لوقوع الإنسان في المحذورين، و لا يمكن الخروج عنه إلاّ بالتبيّن، فتكون أجنبيّة عمّا نحن بصدده.
و حمل إطلاق الهيئة على أنّ جواز العمل بالخبر مشروط بالشرط، أو على أنّ نفي حرمة اتباع خبر الفاسق يمكن بالتبيّن [٥] غير جائز، فما دام يمكن الأخذ بالإطلاق يتعيّن.
و على هذا، يدور الأمر بين كون الآية ذات مفهوم يدلّ على عدم حجّية خبر العادل، كما هو مفاد المناقشة الأولى، أو تكون أجنبيّة عن مسألتنا، و لا ثالث،
[١]- تقدّم في الصفحة ٤٨٠.
[٢]- نهاية الدراية ٣: ٢٠٤- ٢٠٥.
[٣]- فرائد الأصول ١: ١١٧.
[٤]- فرائد الأصول ١: ١١٧، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ١٦٥، نهاية الدراية ٣: ٢٠٤- ٢٠٥، مصباح الأصول ٢: ١٥٢.
[٥]- فرائد الأصول ١: ١١٧.