تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠١ - تذنيب في حكم الشكّ في تحقق الإعراض
- بحيث يكون لها الإطلاق القابل للاعتماد عليه- يكون الإطلاق متّبعاً حتّى يثبت الوهن، بناء على جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة، و هكذا بالإطلاق فيها.
اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّ المخصّص حيث يكون لبّيا من اللبّيات العقلائيّة المحفوف بها الإطلاق و العموم، لا يجوز التمسّك بالعامّ و المطلق، لأنّها في حكم القرائن المتّصلة المانعة عن انعقاد الظهور.
أو يقال: إنّها و إن كانت من تلك اللبّيات، إلاّ أنّها من المختفيات على العقلاء، و ليست من المرتكزات الواضحة المانعة عن عقد ظهورها، فيكون الوهن الحاصل من الإعراض مضرّا بالحجّية، إلاّ أنّه مغفول عنه نوعا و عادة، فلا ينافيه عقد الظهور، فإذا جاز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللبّي في مورد، جاز هنا.
كما يمكن دعوى: أنّ مقتضى المقبولة [١] و المرفوعة [٢]، عدم حجّية المعرض عنها، فيكون التخصيص أو التقييد لفظيّا [٣]، و هذا يوجب انقلاب الحجّية، لأنّه بالنظر إلى لبّيته يجوز التمسّك على المشهور، و بالنظر إلى لفظيّته لا يجوز عندهم، فإن كان اللفظ إمضاء فلا انقلاب، و إن كان تأسيسا- بمعناه المعتبر هنا و في أمثال المقام- يكون الانقلاب قطعيّا. و ما هو المهمّ قصورهما عن ذلك، كما مرّ [٤]. مع أنّ عدم جواز التمسّك محلّ منع، فراجع [٥].
نعم، ربّما يقال: بأنّ عدم جواز التمسّك بالمطلق في الشبهة الموضوعيّة للمقيّد المسمّاة ب «الشبهة المصداقيّة» أمر مفروغ عنه حتّى في المقيّدات اللبّية، و ما هو مورد الخلاف هي الشبهة المصداقيّة للعامّ الأصوليّ، ففرق بين المطلقات
[١]- تقدّمت في الصفحة ٣٨٢.
[٢]- تقدّمت في الصفحة ٣٨٤.
[٣]- مصباح الأصول ٢: ١٤١.
[٤]- تقدّم في الصفحة ٣٩٧- ٣٨٩.
[٥]- تقدّم في الجزء الخامس: ٢٥٣.