تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٦ - الجهة الثانية في صحة الامتثال الإجمالي
و ثانيا: قد تحرر منا: أن قربية العمل، لا تنحصر بالانبعاث عن البعث، بل يكفي لها إتيان العمل بالأغراض الشرعية، و الجهات الحسنة، و تطبيق تلك العناوين عليها [١].
و ما قد يقال بالانحصار [٢]، يكون في الضعف مثل قول من يقول: بأن الأمر ليس الا موضوعا للطاعة، كما عن الأستاذ البروجردي (قدّس سرّه) [٣] فإن القول الفصل هو الرّأي الوسط، فربما يكون القرب حاصلا من الانبعاث عن البعث، كما في صورة الغفلة عن كثير من الدواعي، أو في بعض الحالات الخاصة، و ربما يأتي العمل القربي و ان لم يكن أمر، بل يكون الأمر وجوده و عدمه عنده سيين، و لذلك يقع العمل القربي صحيحا و لو كان جاهلا بالأمر، أو معتقدا بأن أوامر اللَّه تعالى ليست إلا ألطافا في الواجبات العقلية، فاغتنم و تدبر جيدا.
و ثالثا: لا يكون في صورة دوران الأمر بين المتباينين، انبعاث عن احتمال البعث، و إلا لانبعث في الشبهة البدوية، فمنه يعلم: أنه أيضا انبعاث عن البعث، إلا أنه إجمالي لا تفصيلي، فلا تخلط.
و أما توهم: أن الانبعاث عن احتمال البعث أطوع، فهو من الخلط بين الطاعة، و بين حسن ذات العبد، و كمال إخلاصه، و فنائه في الرب، فما هو المقوم لمفهوم «الطاعة» لا يقبل الاشتداد و الضعف، و ما هو يقبل ذلك هي الصفات النفسانيّة، فما في «التهذيب» و غيره هنا [٤]، غير وجيه، و الأمر سهل.
[١]- تقدم في الجزء الثاني: ١١٠- ١١٢.
[٢]- لاحظ جواهر الكلام ٢: ٨٨.
[٣]- لاحظ نهاية الأصول: ١١٨.
[٤]- تهذيب الأصول ٢: ٥٦، نهاية الأصول: ٤٢٣.