صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٤ - صلاة الجماعة وأحكامها
والمأموم لم يسجد إلا سجدة واحدة، لاعتقاده أن الامام مازال في الأُولى، فما رفع رأسه إلا والإمام قد قام للركعة اللاحقة، فهل للمأموم أن يبقى مع الجماعة ويتابع الإمام بعد الاتيان بها أم لا؟
الخوئي: يسجد الثانية، ويلحق به في القيام، ولا يضر بجماعته هذا المقدار القليل من التأخر، والله العالم.
سؤال [٨٢٨] هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ويأتي بصلوات قضائية لايجزم بفواتها منه بل يأتي بها من باب احتمال فواتها؟
الخوئي: لايضر ذلك، إلا إذا كان الاتصال لغيره للجماعة يتم به كما في الصف الأول أو أواخر الصف الطويل.
التبريزي: لايضر ذلك في الائتمام.
سؤال [٨٢٩] إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام ظناً بأن الإمام قد أحرم ثم تبين له أن الإمام لم يحرم بعد فإن صلاته تكون فرادى، ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلًا بين المأمومين فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الإمام لم يحرم بعد أن يبطلوا صلاتهم الانفرادية، ثم يكبروا ثانية بعد أن يحرم الإمام؟
الخوئي: الإبطال محل إشكال، ولكن يجوز في هذه الحالة العدول إلى النافلة ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة، والله العالم.
سؤال [٨٣٠] صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة