صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - صلاة الجماعة وأحكامها
صلاة الجماعة وأحكامها
سؤال [٧٧٢] إذا كان الإمام يلحن في قراءته لعجمة لسانه، أو لعاهة فيه، فهل يجوز لصحيح القراءة أن يأتم به، وهل يجوز لمن لسانه مثله أن يأتم به، ومثال ذلك، أن يقرأ الإمام (الحمد لله، ولا الضالين)؟
الخوئي: لايصح الائتمام به في الفرضين كليهما، والله العالم.
سؤال [٧٧٣] يتفق لإمام الجماعة أنه لايرغب في الذهاب إلى المسجد، أو للصلاة في أول الوقت، نظراً لمرض أو حاجة، أو غير ذلك، ولكنه يذهب إلى المسجد ويصلي في أول الوقت هناك مراعاة للمصلين الذين اجتمعوا للصلاة، فهل هذا يقدح بقصد القربة، وتكون صلاته حينئذ محل إشكال؟
الخوئي: لايقدح به، والله العالم.
سؤال [٧٧٤] كيف يتصرف الإنسان عندما يطلب منه بعض أصدقائه ممّن يثقون به أن يصلّي فيهم كإمام جماعة؟
الخوئي: لا ميز بين صلاة الإمام وصلاة المنفرد، وإنما تمتاز صلاة المأموم عنها بترك القراءة أو غير ذلك، من الأحكام المذكورة في الرسالة العملية، نعم إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فلا يجوز ترتيبه اثار الجماعة، بأن يعتمد مثلًا عند الشك في عدد الركعات على حفظ المأموم، وإن لم يكن آثماً في الإمامة، والله العالم.
التبريزي: لايجوز له قصد الإمامة، ولكن يجوز له الاعتماد على حفظ