صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٥ - الركوع وواجباته
قبل دخوله في السجدة الثانية رجع إلى القيام منتصباً فركع ركوعه وانتصب وأتم بالهوي إلى السجود وسجد سجدتيه وأتم صلاته، فهذا هو نسيان للقيام الركني للركوع مع تداركه، أما لو التفت بعد الدخول في السجدة الثانية فقد بطلت الصلاة بترك القيام الركني نسياناً من دون نسيان أصل الركوع.
سؤال [٣٨٠] هل تجزئ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله عن ذكر الركوع والسجود لو كررها ثلاثاً في سجوده أو ركوعه؟
الخوئي: لا يكفي ذلك، والله العالم.
سؤال [٣٨١] هل يمكن الإتيان ب- (سمع الله لمن حمده) بقصد الذكر المطلق؟
الخوئي: نعم، يمكن ذلك.
سؤال [٣٨٢] في سقوط وجوب السورة والاكتفاء ب- (سبحان الله) مرة واحدة في الركوع والسجود، هل يكفي خوف ضيق الوقت، أم لابد من العلم بالضيق، وما الحكم لو احتمل الضيق؟
الخوئي: نعم، يكفي الخوف، والله العالم.
سؤال [٣٨٣] هل يجب على المصلي أن يبقى مطمئناً آناً ما بعد القراءة قبل الركوع أم لا، وهل هذا هو القيام المعبر عنه بالركن؟
الخوئي: لايجب ذلك؛ لأن الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام إلى آخر القراءة، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت.