صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩٩
وقول سائر العلماء الأبرار الذين أمر أهل الإيمان باتباعهم وعُدّوا حجّة إمام العصر والزمان عليهم عجل الله فرجه الشريف، والله العالم.
سؤال [١٦٩٢] هل تجب خطبة صلاة العيد إذا وجبت الصلاة؟ وهل هي بكيفية خطبة صلاة الجمعة (أي خطبتين وبينهما جلسة)؟
بسمه تعالى: الخطبة شرط في صلاة العيد وهي بكيفية خطبتي صلاة الجمعة إلا أنهما بعد الصلاة، والله العالم.
سؤال [١٦٩٣] ما هو ملاك الفرق بين القاصر والمقصر وهل كل قاطع، قاصر ليكون مشمولًا لقاعدة «لا تعاد»؟
بسمه تعالى: إذا اعتقد المكلّف بصحة عمله في الصلاة اعتقاداً جازماً لا يحتمل الخلاف أصلًا فهو جاهل قاصر مشمول لحديث لا تعاد، والله العالم.
سؤال [١٦٩٤] إذا فرضنا أن المرجع قال: إن إطلاق «لا تعاد» شامل للمقصر ولكن المانع موجود أيضاً وهو الإجماع أو لزوم تخصيص الأكثر فإذا فرضنا أن المقلد استظهر عدم المانع أو قطع بانتفاء المانع فهل له أن يقلد في الإطلاق ويجعل القاعدة عنده شاملة لموارد التقصير أو كان قاطعاً بالإطلاق فهل له التقليد في سائر المقدمات؟
بسمه تعالى: يجب على العامي تقليد المجتهد في المسائل الفرعيّة لا في مداركها وأدلتها، فإذا قطع المقلّد بخطأ المجتهد في مدرك من المدارك لم تكن فتوى المجتهد المستندة لذلك المدرك حجّة في حقه، ومقصود من قال بإطلاق