صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٨ - صلاة الجماعة وأحكامها
سؤال [١٠٨٩] هل تكون صلاة النساء جماعة صحيحة إذا كنّ يقتدين بإمام الجماعة وهنّ في طابق أعلى من الذي يصلّي فيه الإمام بأربعة أمتار أو ثلاثة تقريباً، وتبدأ صفوف النساء من حيث انتهاء صفوف الرجال في الأسفل أو في نصفها، إلا أن مكانهنّ منعزل عن الرجال بشكل تام وكامل ولا يمكنهن العلم بأحوال الجماعة إلا عن طريق مكبرات الصوت فقط؟
بسمه تعالى: لا بأس في الفرض إذا كنّ يطلعن على ركوع وسجود الإمام ولو بواسطة مكبرات الصوت، والله العالم.
سؤال [١٠٩٠] هل يشترط في صحة جماعة النساء عدم الفاصل عن الرجال أزيد من متر كما هو الحال بين الرجال؟
بسمه تعالى: لا فرق بين جماعة النساء والرجال من جهة الفصل، والله العالم.
سؤال [١٠٩١] بناء على فتوى السيد الخوئي (قدس سرّه) تبطل الصلاة إذا كان الفاصل أقل من شبر بين الرجل والمرأة، فإذا المكلف لم يعرف الحكم، وصلّى في المسجد الحرام قرب امرأة بأقل من هذا الفاصل فهل هناك إشكال في صلاته وحجّه؟
بسمه تعالى: بالنسبة للصلاة في مكة لا يعتبر الفاصل المذكور بين المرأة والرجل حال الصلاة، والله العالم.
سؤال [١٠٩٢] إذا كان المأموم أفصحُ لساناً وأسهَلُ نطقاً بالعربية والإمام