صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٦ - صلاة الجماعة وأحكامها
والجماعة باقية، والله العالم.
سؤال [٩٠٣] بناء على فتوى السيد الخوئي (قدس سرّه) تبطل الصلاة إذا كان الفاصل أقل من شبر بين الرجل والمرأة فإذا المكلف لم يعرف الحكم، وصلى في المسجد الحرام قرب امرأة بأقل من هذا الفاصل، فهل هناك إشكال في صلاته وحجه؟
؟
بسمه تعالى: بالنسبة للصلاة في مكة لا يعتبر الفاصل المذكور بين المرأة والرجل حال الصلاة، والله العالم
سؤال [٩٠٤] جاء في صراط النجاة (ج ١ سؤال ٢٦٠ الطبعة القديمة): إذا صلى مأموماً في الصف الأول وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالامام، فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى؟ فأجاب السيد الخوئي (قدس سرّه): إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له، ولم تعلقوا على الفتوى مما يعني الموافقة وجاء في (ج ٣ سؤال ٢٧٧ منها): إذا صلى في الصف الأول قصراً ولم يتابع بعد إنهاء صلاته فهل تبطل صلاة الذين عن يمينه فأجاب السيد الخوئي ٢: لا تبطل الصلاة بذلك، ولم تعلقوا على الفتوى. ولكنكم في (السؤال رقم ١٥٠٥) أفتيتم بوجوب الانفراد على من علم ببطلان صلاة من بجانبه من جهة الامام، فهل المورد فيها غير المورد في السؤال الاول، وعلى كل حال هل هناك خلاف بين العلماء في مسألة تأثير أو عدم تأثير بطلان الشخص في الصف الأول على من بجانبه الذين يربطهم