صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٤ - صلاة الجماعة وأحكامها
سؤال [٨٩٦] في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة ولم يتمكن من القراءة، فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضاً عما فاته في الركعة الأُولى، أو أن التسبيحات الأربع هي المطلوبة؟
الخوئي: يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة، ولا يحق له البقاء حينئذ على الائتمام إلا إذا كان إدراكه الإمام في ركوع الركعة الأخيرة فانه لا يكلف بقراءته لتلك الركعة بشيء ويبقى على الائتمام فإذا صار في ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الأربع أو القراءة مخيراً بينهما.
سؤال [٨٩٧] لو التحقت بالجماعة متابعة (رغبة في إظهار الوحدة) هل يجوز لي أن أخفت في الصلاة الجهرية؟ إذ لو لم أخفت لأربكت المأمومين ولانتفى غرض الالتحاق بالجماعة فكيف أفعل والحال هذه؟
بسمه تعالى: لا يصح الاخفات في الصلاة الجهرية إلا في الصلاة تقية مع العامة، والله العالم.
سؤال [٨٩٨] إذا أخطأ الامام في القراءة ولم يمكنني تنبيهه وانفردت في صلاتي ثم صحح الامام الخطأ، فهل يمكنني الرجوع إلى الجماعة أم لا؟
بسمه تعالى: إذا نوى الانفراد وأتى بعمل المنفرد كأن قرأ لنفسه كما في مفروض السؤال فلايصح له الرجوع للجماعة وإن لم يأت بعمل المنفرد جاز له العود للجماعة رجاء، والله العالم.
سؤال [٨٩٩] إذا سجد المأموم قبل الامام فما هو الحكم بالنسبة