صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٧ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
سؤال [١٣٤٤] ما هو الحد الذي يتحمله عنوان كون البلد وطناً، وهل مثل إقامة عشرة أيام في البلد بعد نية جعله وطناً تكفي لتحقق ذلك أم لا؟
الخوئي: هو مقدار الصدق العرفي كشهرين مثلًا، بل وشهر، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): بل يكفي التلبس بالسكنى، مع علمه أو اطمئنانه بأنه يعيش فيه مدة حياته.
سؤال [١٣٤٥] تستجد أحياء ومناطق جديدة في البلد، مثل حي الأنصار في النجف، وتبعد أحياناً (٢ كلم) عن البلد أو (٨ كلم)، وهي تلحق بالبلد في الاسم والمعاملات الحكومية، هل يعتبر الوصول إليها بالنسبة للمسافر وصولًا إلى البلد أم لا؟
الخوئي: الظاهر أن حياً يبعد عن بلدة بفصل (٢ كلم) من الأمتار أو خصوصاً (٨ كلم)، وليس متصلين بعمارات من دور ومحلات لا يتحد مع تلك البلدة في الاسم، ولاأقل الشك في الاتحاد كذلك، فلا ينقطع حكم سفره بالوصول إليه إذا كان سكناه في البلدة، والله العالم.
سؤال [١٣٤٦] تستجد مناطق عمل تابعة للبلد، أو جامعات كذلك، وتلحق بالبلد في الاسم أيضاً، ولكنها تبعد (عشرة كلم) أحياناً، وقد تبلغ (٢٠ أو ٢٢ كلم)، ما حكم الذاهب اليها، بالنسبة للصوم إذا كان خارجاً من البلد، وما حكم الواصل إليها من السفر؟
الخوئي: أما الذاهب إليها من البلدة غير الأخير فلا يوجب له حكماً