صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٦ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
بلا فرق بين علمه بالحكم داخل الوقت أو خارجه. إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلًا بأن حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة، والله العالم.
سؤال [١٥٦٨] من سافر من بلده وموضع إقامته بعد دخول الوقت واستقرار القرار في ذمته ولم يأت بها في الحضر وتجاوز حد الترخص؟
بسمه تعالى: إذا كان عازماً على مواصلة السفر وجب عليه القصر بعد تجاوز حد الترخص، فيما إذا كان الوقت باقياً، والله العالم.
سؤال [١٥٦٩] من دخل بيته أو بلاده بعد دخول الوقت ولم يأت بها في سفره قصراً؟
بسمه تعالى: يصليها تماماً مادام قد وصل إلى بلده ولم يخرج الوقت، والله العالم.
سؤال [١٥٧٠] لو نوى عشرة أيام تنقص بعضاً من يوم، كأن ينوي الظهر وخرج في صباح يوم العاشر أو كان اليوم العاشر ملفقاً من نصفي يومين؟
بسمه تعالى: أما التلفيق من نصفي يومين فلا مانع منه في صدق الإقامة، وأما عدم تمامية العشرة كما في الصورة فهو مضر بالإقامة، إلا إذا قصد الإقامة عشرة أيام ثم بدا له بعد صلاة تامة العدول فيبقى على التمام إلى أن يخرج من مقر إقامته، والله العالم.
سؤال [١٥٧١] كنت في رمضان الماضي أدرس في الولايات المتحدة في