صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥١ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
بسمه تعالى: الأحوط وجوباً في الصورتين الجمع بين القصر والتمام، إلا إذا نوى الإقامة عشرة أيام فيصلي تماماً، والله العالم.
سؤال [١٥٤٨] من قصد الإقامة في بلد أو موضع معين كالرياض، هل يضره التجول في أطرافها ومناطقها ولو كان خارجاً عن حد الترخيص، لم يخرج عن المسافة، خرج عن المسافة؟
بسمه تعالى: يشترط وحدة محل الإقامة، فيشكل الخروج إلى حد الترخص فضلًا عما زاد عليه إلى مادون المسافة. نعم المتعارف الوصول إليه عند أهل البلد، مثل بساتينها ومزارعها ومقبرتها ومائها ونحو ذلك لا مانع منه من جهة كونهم أهل البلد، والله العالم.
سؤال [١٥٤٩] إذا كانوا جماعة واتفقت آراؤهم برئاسة أحدهم وقيادتهم وجعلوا أنفسهم تابعين له هل قصده كاف عن قصدهم؟
بسمه تعالى: إذا علم بقصده البقاء عشرة أيام كفى، وأما إذا لم يعلم بقصد الإقامة أو شك في ذلك بقي على القصر، والله العالم.
سؤال [١٥٥٠] إذا نوى الإقامة عشرة أيام ثم بعد المدة بقي أياماً اخرى؟
بسمه تعالى: يبقى على التمام، والله العالم.
سؤال [١٥٥١] إذا لم ينوِ الإقامة وصلى قصراً ثم أراد الإقامة أياماً اخرى وكانت الأيام عشرة أيام، أقل من عشرة أيام؟
بسمه تعالى: إذا كان الباقي عشرة أيام صلى تماماً، وإلا فوظيفته