صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦١ - الستر والساتر(لباس المصلي)
سؤال [١٨٢] أحد إخواني من مقلدي سماحة الشيخ (حفظه الله) ودائماً ما يصلي بالهاف (السروال القصير) مع وجود ملابس يمكنه الصلاة بها وقد أخبرناه بوجوب الاستعداد والتزين، لكنه كررها وتعليله على ذلك بأن الرسالة العملية لسماحة الشيخ تنص على أن العورة هي القبل والدبر فقط حتى في الصلاة وفي أي وقت يشاء. والسؤال هل يجوز له الصلاة بما ذكر في أي وقت يشاء مع تعليله؟
بسمه تعالى: الواجب ستره في الصلاة للرجل هو القبل والدبر، والسروال القصير الساتر لهما كافٍ في تحقق الستر الواجب في الصلاة ما لم يكن فضفاضاً كاشفاً عما تحته، نعم لبس السروال القصير في الصلاة في غير موارد الاضطرار مناف للوقار المطلوب من المصلّي رجلًا أو امرأة.
سؤال [١٨٣] ما هو الثوب التي تتمّ فيه الصلاة؟ هل هو الثوب الذي يمكن أن يستر فعلًا بأن يكون بمجرد أن يلبس يستر دون حاجة إلى ضمّ شيء آخر إليه ك- (الهاف) الساتر لعورة الرجل؟ أو أن المراد من الثوب التي تتم فيه الصلاة ما هو أعم من ذلك (الفانيلة أو القميص) فإنهما لو وضعا على عورة الرجل لما استطاع أن يصلي بأحدها إلا بالإمساك باليد أو بالربط بحزام؟
بسمه تعالى: المراد من الثوب الساتر للعورة ما يكون لو وضع أو لبس على العورة لكفى في سترها، والفانيلة والقميص من الساتر بخلاف الجورب والعرقجين (الطاقية) فإنهما غير ساترين، فلا بأس بالصلاة بهما مع