صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠٧ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
بسمه تعالى: إذا كان سفره في طول السنة شهرين أو أزيد من شهر واحد ولم يكن مقصد الإقامة في محل خطابته؛ لتردده بين مجالس القراءة صباحاً أو مساء وبينها مسافة شرعية، يتم في صلاته ويصوم. وأما إذا كان يقيم في محل القراءة عشرة أيام ثم يذهب إلى محل آخر مسافة شرعية، يقصر في الطريق ويتم في محل الخطابة، إلا إذايريد أن يقيم عشرة أيام، والله العالم.
سؤال [١٤٤٣] قد يسافر الخطيب من قم المقدسة لغرض تجديد الإقامة، أو يسافر- أحياناً- لغرض الاتفاق على أن يقرأ أو لا يقرأ، فما حكم صلاته في هذا السفر؟
بسمه تعالى: إذا كان سفره لعمله الخطابي يتم في صلاته ويصوم، وأما إذا كان سفره لتحصيل الإقامة أو لتمديدها قرأ أو لم يقرأ قصر في صلاته، والله العالم.
سؤال [١٤٤٤] من كان وظيفته أن يجمع بين القصر والتمام ولكنه أتم جهلًا بالحكم، هل يشمله أنه إن كانت وظيفته التمام فقد أتم وإن كانت وظيفته القصر فقد أتم جهلًا، وإلا أعاده، أم يلزمه إعادة القصر قضاء لوظيفته؟
بسمه تعالى: إذا كان جاهلًا بأن وظيفته الجمع واعتقد أن وظيفته التمام فلا يجب عليه القضاء خارج الوقت، ولا إعادة في الوقت، والله العالم.
سؤال [١٤٤٥] ما حكم الصلاة قصراً في أماكن العمل لمن كان عمله في