صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٧ - صلاة القضاء
سؤال [٧٤٦] ذكر في بعض الكتب عن النبي قال: من فاتته في عمره صلوات لم يصلها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد يقرأ في كل ركعة الفاتحة والقدر (١٥) مرة والكوثر كذلك، ويقول في النية (أُصلي هذه الأربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلوات). وإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي وآله مئة مرة ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي ...» قال: فمن صلى هذه الصلاة ودعا بهذا الدعاء كانت له كفارة أربعمئة سنة قال علي (ع): أربعمئة سنة؟ فقال النبي: بل كفارة ألف سنة، فقالوا يا رسول الله: إن ابن آدم يعيش ثمانين أو سبعين فلمن تكون الزيادة؟ قال: تكون لأبويه وزوجاته وأولاده وأقاربه وأهل البلد.
بسمه تعالى: إذا فاتته صلوات واجبة يجب عليه قضاؤها كما فاتت، ولا تقوم الصلوات المستحبة مقام الصلاة الواجبة المطلوب قضاؤها، وإن كان للصلوات المستحبة ثواب وأجر سواء كان هو المذكور في السؤال أم غيره. والله العالم.
سؤال [٧٤٧] والدتي لها من العمر حوالي ٧٥ سنة، وهي تقضي ما فاتها من الصلاة، وفي الآونة الأخيرة منعها الطبيب من الصلاة إلا وقوفاً لمدة حوالي الشهر، فهل تستطيع قضاء ما عليها من صلاة في هذه الفترة؟
بسمه تعالى: لو كان عذرها مؤقتاً لا يصح منها القضاء وقوفاً وإن كان