صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١ - القبلة
الخوئي: إذا كانت يعتمد عليها ويوثق بصحة حسابها جاز العمل بها.
التبريزي: إذا حصل منها الظن باتجاه القبلة جاز العمل بها.
سؤال [٨٤] هل يجوز التسامح عمداً في الانحراف عن جهة القبلة المحددة بالبوصلة بمقدار ثلاثة أو أربعة أصابع يميناً أو شمالًا أم لا؟
الخوئي: لابأس بالمقدار القليل الذي لايعد انحرافاً عن الجهة.
سؤال [٨٥] لو كان للمرجع مثلًا رأي خاص في جهة القبلة، واطمأن المكلف بغيرها، فهل العمل على رأي المرجع باعتباره فتوى، أم العمل على اطمئنان المرء كشبهة موضوعية لا داعي للتقليد فيها؟ وما هي القاعدة المتبعة لديكم (سيدي) في تشخيص القبلة مع بيان مدركها؟
الخوئي: العبرة في تشخيص القبلة باعتبار خط وهمي مستقيم يمر في عمق الأرض بين موقف المصلي والكعبة المعظمة، والوقوف تجاه هذا الخط، والعبرة في التطبيق الخارجي إنما هي باطمئنان المكلف نفسه أو ظنه، والله العالم.
سؤال [٨٦] هل تحديدكم لجهة القبلة في (أميركا الشمالية) باتجاه الجنوب الشرقي، يعتبر فتوى، أم حكماً شرعياً، أم غير ذلك؟
الخوئي: ليس هو فتوى في حكم شرعي كلي، بل هو رأينا في هذا الموضوع الخارجي، وتطبيق لكبرى الجهة العرفية للكعبة، التي هي القبلة على المورد، حسب تشخيصنا، وذلك إجابة للطلب الموجه إلينا،