صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٣ - صلاة القضاء
اقضي أي صلاة في أي وقت وشكراً؟
بسمه تعالى: يجب قضاء الصلوات الفائتة، ويجوز قضاؤها في أي وقت، ولا يشترط قضاء صلاة الصبح مثلًا في وقت الصبح وكذا الصلوات الأُخرى.
سؤال [٧٤١] سؤالي عن الصلاة، أنا علي صلوات فائتة إلى أن انتهي ولكني أُريد أُصلي صلاة الليل وكنت أُصلي صلاة الليل لكني قطعتها؛ لأن بعض الناس قالوا لي: لايجوز أن أُصلي صلاة الليل وأنا لم أقضِ الصلوات الواجبة الفائتة، والصلاة الواجبة أنا سأظل اقضيها إلى أن يصبح عمري تقريباً في الستين فمتى أُصلي صلاة الليل والعمر قد مضى، فهل يحق لي أن أُصل- ي صلاة الليل ومع هذا لا أقطع قضاء الصلاة الواجبة الفائتة؟
بسمه تعالى: تستحب صلاة الليل وإن كانت عليك صلاة قضائية، وما قيل لك من عدم جواز ذلك غير صحيح، نعم لا يصح الصوم تطوعاً لمن عليه قضاء شهر رمضان هذا في الصوم وليس في الصلاة، نعم الأولى تقديم قضاء الصلاة لمن عليه صلاة قضائية على أداء النوافل المستقلة لا نوافل الصلاة اليومية. والله العالم.
سؤال [٧٤٢] عندما يصل الإنسان إلى أرذل العمر فيفقد قدرته وقوته، ويصل إلى درجة الطفولة من جديد فيصبح محتاجاً لخدمة آخرين بل أكثر من ذلك، فما الواجب التكليفي والشرعي حيال الآتي: