صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٩ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
سؤال [١٣٢٢] قلتم في منهاج الصالحين مسألة- ٩٤٩- من أحكام المسافر: (إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلًا، بأن حكمه التمام فإن الأظهر فيه الصحة) فهل يشمل قولكم في جميع الموارد ما إذا مر المسافر على بلد هو مسقط رأسه، ولكنه غفل عن أن هذا البلد هو مسقط رأسه فصلى قصراً، ثم انكشف له الواقع؟
الخوئي: هذا غير مشمول لحكم صحة عمله.
سؤال [١٣٢٣] هل يصدق كثير السفر على من يسافر سفرتين في الأُسبوع، في كل سفرة ست أو سبع ساعات فقط، إذا كان ذلك من أعماله؟
الخوئي: يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
التبريزي: بل الأظهر التمام إذا كان السفر للعمل.
سؤال [١٣٢٤] إذا كان عملي الأساسي الذي اعتمد عليه في معيشتي دون المسافة، وأعمل عملًا آخر في العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة من كل أُسبوع في السفر فهل أُتم في عملي في يومي الخميس والجمعة؟
الخوئي: هذا الفرض حيث لا يستغرق أكثر أيام الشهر سوى ثمانية أيام منها فعندنا أن تحتاط فيها بالجمع إذا كان يدّر عليك رزقاً.
التبريزي: يجب عليه التمام.