صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٨ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
سؤال [١٣٧٢] لو أن رجلًا من أهالي النجف يشتغل لدى شركة في بغداد ويعطى منزلًا في بغداد مادام مشتغلًا لدى الشركة، وتسكن معه زوجته بحيث يرجع يومين إلى النجف كل أُسبوع: ١- هل تعتبر بغداد وطناً شرعياً له؟
الخوئي: تعد مقراً له كما في الصورة قبلها؟
التبريزي: ١- إذا علم أنه يبقى عشر سنوات، وما فوق، فهو بحكم الوطن لايحتاج إلى قصد الإقامة، وأما إذا مكث فيه للشغل من غير أن يعلم مدة العمل فعليه قصد الإقامة إن أراد التمام، هذا إذا لم يتوقف شغله في ذلك على الرجوع الى النجف في كل أُسبوع، وإلا فيدخل فيمن شغله السفر، فيتم في الطريق وفي محل الشغل، ولكن لايجري عليه حكم الوطن.
٢- ماحكم صلاة الزوجة؟
الخوئي: حكمها في مفروض السؤال حكمه.
٣- على فرض عدم صدق الوطن للزوجة: فهل تعتبر بغداد مكان عملها إذا اشتغلت عند زوجها براتب شهري للطبخ والغسيل ونحوهما؟
الخوئي: لاتحتاج إلى جهة العمل كما ذكرنا فهو مقرها.
التبريزي: إذا لم يكن قصدها البقاء مع زوجها عشر سنوات، أو أكثر، فعليها أيضاً قصد الإقامة إلا إذا كان لها شغل آخر- ولابد أن يكون الشغل غير لخدمة خصوص زوجها، وإلا فخدمة خصوص الزوج لا يعدّ شغلًا-