صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٩ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
صلاتهالرباعية؟
الخوئي: حكمها القصر، والأولى الجمع.
سؤال [١٢٧٥] في مفروض السؤال السابق: لو استمر السفر أربعون يوماً، ومنهم من يسافر في موسم الحج فقط أو العمرة كذلك، والبعض قد يسافر كل عامين مرة فما حكم صلاة من ذكر؟
الخوئي: الصلاة تماماً في السفر وظيفة من كان شغله فيه، فالعبرة إنّما هي بصدق هذا العنوان، وصدق من في وضع السؤال مشكل فالأحوط الجمع.
سؤال [١٢٧٦] هل يتعين على من يعمل في السفر لمدة قصيرة قد لاتزيد عن الشهر بل قد تنقص عنه، وقد يحدث لديه ذلك مراراً حسب الظروف والدواعي أن يعامل نفسه في الصوم والصلاة معاملة من عمله في السفر في هذه الحال، أم لابد في ذلك من أن يكون عنوانه العام ولو في بعض أوقات السنة عنوان من عمله في السفر؟
الخوئي: إذا كان بما هو سيرته وعمله يصدق عليه أنه ممن عمله في السفر يتم ويصوم في الاسفار المرتبطة بعمله كما ذكر تفصيله في المنهاج.
التبريزي: إذا كان ذلك يتكرر في كل سنة مراراً فعليه التمام والصيام.
سؤال [١٢٧٧] هل قطع المسافة شرط في تحقق مفهوم كثير السفر أم ليس بشرط؟ وعليه فلو كان دأبه أن يسافر مرة واحدة كل أُسبوع لكنه يقضي في محل عمله مثلًا ثلاثة أيام أو أزيد، فهل يجري عليه حكم كثير السفر؟