صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦١ - التشهد
التشهد
سؤال [٥٠٦] من يذكر في كل تشهد في الصلاة، بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة، الشهادة لعلي (ع) بالولاية، هل يحكم ببطلان صلاته، لو كان ذلك جهلًا منه بالحكم، واعتقاداً بلزومها أو استحبابها، أم تصح تلك الصلاة؟
الخوئي: إذا كان معتقداً بصحة الصلاة معها، صحت ولا إعادة عليه فيها.
سؤال [٥٠٧] ما حكم من ترك جزءاً من التشهد جهلًا فترة من الزمن؟
الخوئي: إذا تركه جهلًا قصورياً صحت صلاته، وإن كان عن جهل تقصيري قضاها، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أن الغافل مطلقاً مثل القاصر.
سؤال [٥٠٨] اذا كان المصلي لا يذكر الصلاة على النبي (ص) في تشهده جهلًا، ما حكم صلاته؟
الخوئي: لا بأس بصلاته، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): إذا كان قاصراً.
سؤال [٥٠٩] شخص تعلم الصلاة وتعلمها ناقصة التشهد الوسط، وبعد أن صلى سنين مثل ما تعلم أي بدون التشهد الوسط علم أن التشهد واجب، فهل عليه قضاء الصلاة أو قضاء التشهد فقط بعدد ما صلى، أو