صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٧ - صلاة الجماعة وأحكامها
الأخير يجوز له الاقتداء.
سؤال [٨٦٩] عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطأ فيه الإمام من كلمة أو آية فهل يقرأها بقصد الجزئية؟ أم الذكر المطلق؟
الخوئي: نعم، يقرأها بقصد الجزئية.
التبريزي: يقرأها برجاء الجزئية.
سؤال [٨٧٠] قلتم في صلاة الجماعة (المسألة ٧٨٤): إذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل الركوع أعاد القراءة على الأحوط، فهل هذا الإطلاق يشمل ما لو انفرد حال القنوت، أم لا؟
الخوئي: لافرق بين حال القنوت وقبله، وكذا قبل الركوع ولو بعد القنوت.
سؤال [٨٧١] انكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الإمام تماماً في صورة تعدده لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا وكان مقداراً من رأسهم وجسدهم محاذياً للامام في السجود قليلًا، فأجبتم بأنه لابأس فيه، فهل هذا صحيح، ولايتنافى مع الرسالة، وهل الحكم أيضاً كذلك في وحدة المأموم، أم لا؟
الخوئي: قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلًا، وفي المسائل المنتخبة يسيراً، وفي توضيح المسائل (قدرى عقبتر) فأين المنافاة! وأما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي، ولايتوقف على التأخير تماماً كما