صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٢ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
الخوئي: في فرض السؤال: لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج (ستة أشهر) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة.
التبريزي: في مفروض السؤال: هي في وطن الزوج في سفر فتقصر وتفطر إلا أن تقصد إقامة عشرة أيام.
سؤال [١٣٨٠] المواعيد التي تضرب للسجين من قبل إدارة السجن أو القضاء مثل مواعيد زيارات الأهالي والمستشفى وجلسات المحكمة هل تعتبر قرينة شرعية يمكن الاعتماد عليها في مسألة تحديد مدة الاقامة في السجن، بحيث لو جيء بالسجين إلى السجن في تاريخ معين ثم علم بأن موعد الزيارة مثلًا في التاريخ الفلاني، فهل له أن يرتب أثراً على ما بين التاريخين بالنسبة للقصر والتمام فإذا كان ما بينهما عشرة أيام فأكثر أتم صلاته، وان كان أقل قصرها؟
بسمه تعالى: إذا لم يطمئن بصحته وبالبقاء عشرة أيام فيقصر إلى ثلاثين يوماً أو يطمئن بالبقاء بعشرة أيام بعد ذلك، والله العالم.
سؤال [١٣٨١] يقوم الاطمئنان المتاخم للعلم مقام العلم، ويمكن الاعتداد به إذا كان عقلائي المنشأ في كثير من الموارد الشرعية التي منها مسائل صلاة المسافر، ما هو الملاك لكون الاطمئنان عقلائياً، وهل يعتبر الاطمئنان لحدوث هذا الأمر المعين مثلًا المتورث بسبب حدوثه عادة اطمئناناً