صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٠ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
الخوئي: إن لم يصبح محل عمله مقراً له جرى عليه حكم من شغله السفر فيتم صلاته في محل عمله والطريق، وإن أصبح مقراً له بحيث لايقال له وهو فيه إنه مسافر، فإن كان مجموع أسفاره في الشهر عشرة أسفار أو أكثر أتم في الطريق، وان كان خمسة أو أقل قصر، وإن كان ما بينهما احتاط بالجمع، أمّا بالنسبة إلى المقر نفسه فيتم فيه على كل تقدير.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سرّه): يكفي في الشهر أن يسافر أربع مرات، ويحتاط في ثلاث مرات، هذا في الطريق، وأما في مقره فيتم.
سؤال [١٢٧٨] ما هو حكم المقيم في المدن الكبيرة كبغداد وطهران التي يختلف فيها الاطلاق العرفي عن الوضع القانوني، فالكرادة- في بغداد مثلًا- تعتبر عرفاً جزءاً من بغداد، بينما هي في حكم القانون ناحية مستقلة لها أوضاعها القانونية المستقلة عن اوضاع بغداد (البلدة) والسؤال هو: هل يعتبر الانسان المقيم في الكرادة واصلًا لبلده إذا وصل إلى أول بغداد (البلدة) دون الوصول إلى الكرادة؟
الخوئي: الميزان هو الصدق العرفي، ولا عبرة بغيره، والله العالم.
سؤال [١٢٧٩] هل وطن الأُم بالنسبة للولد وطن بحيث يترتب عليه أحكام الإتمام في الصلاة؟
الخوئي: وطن الابن هو مسقط رأسه الأصلي سواء كان وطنا للأُم أم لم يكن، والله العالم.