صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٢ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
استمراره في هذا العمل كان حكمه كحكم الوطن من هذه الناحية، فلا فرق في ذلك بين الفرضين في المسألة.
التبريزي: يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام والصوم، وإن صام فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه.
سؤال [١٢٨٣] الخطيب الذي يدعى كل ليلة جمعة لأجل ذكر مصائب الحسين (ع) وللوعظ والإرشاد، فيذهب كل أُسبوع إلى ما فوق المسافة ويمكث هناك يوماً أو يومين ثم يعود، فما حكمه تجاه الصلاة والصوم، أجبتم في بعض الاستفتاءات: (أن سفره إن كان يوماً في الأُسبوع فهو بحكم المسافر، وإن كان يومين في الأُسبوع فالاحتياط وجوباً الجمع) فما هو المقصود من هذا الجواب؟
الخوئي: اذا كان السفر إلى خارج الوطن يوماً واحداً في الأُسبوع فهو كسائر المسافرين حكمه القصر، وإذا كان سفره في الأُسبوع يومين فحكمه في سفره الجمع بين القصر والاتمام والصيام- كالحاضرين- والقضاء.
التبريزي: يتم في السفر، ويصوم مطلقاً، لأن السفر يعد عملًا له.
سؤال [١٢٨٤] دائم السفر (كسائق السيارة) مثلًا، إذا سافر سفراً يتعلق بعمله، ويكون مقدمة بعيدة له، كما إذا انكسرت سيارته وتركها على رأس المسافة عند من يصلحها، وقد أجله المصلح مدة تبقى السيارة عنده فالسائق يسافر كل يوم أو في بعض الايام للاطلاع عليها، ومثله ما إذا احتاجت