صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - صلاة الجماعة وأحكامها
قاصراً ومعتقداً للصحة فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد فالصحة أيضاً محل إشكال، وإلا فمحكومة بالصحة، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذوراً.
سؤال [٨٣٧] وإذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الإمامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة، أو أنه غير عالم، فهل يجب الانفراد أم لا؟
الخوئي: إذا كانت قراءته غير صحيحة وجب الانفراد.
التبريزي: وجب الانفراد على الأحوط.
سؤال [٨٣٨] قد ذكرتم في (المسائل المنتخبة) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: (استقلال الإمام في صلاته فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر) هل هذا الحكم يشمل من ائتم في صلاته مثلًا بركعة أو ركعتين أو ثلاث ثم انفرد بعد فراغ الإمام أم لا؟
الخوئي: لايشمله بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ.
التبريزي: في مشروعية الجماعة في هذه الصورة إشكال.
سؤال [٨٣٩] كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ثم بدا للامام أن نيته غير صحيحة فأبطلها وكبر من جديد فما حكم صلاة المأمومين؟
الخوئي: ينفردون أو يقدمون أحدهم إماماً.