صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٦ - صلاة الجماعة وأحكامها
الخوئي: نعم، يستحب ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات، ولا بأس بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها ويصبر ويركع معه، والاخفات مطلقاً لقراءته، ولايتقيد بأمر ما سوى كونه مسلماً من غير الإمامية، فإذا كان الإمام مخالفاً لايتقيد كل ماذكر بحال التقية.
سؤال [٨٣٤] شخص صلى مأموماً وهو شاك بعدالة الإمام، فما هو حكم صلاته؟ وعلى تقدير بطلانها فهل تصح فرادى؟
الخوئي: لاتصح تلك الصلاة جماعة، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأُوليين، إلا أن يكون معتقداً صحة اقتدائه بمن لم يحرز عدالته فتصح حينئذ ولا إعادة عليه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): ولا بأس بالاقتداء فيما إذا احتمل عدالته لكنه لا يجزئ عن صلاته.
سؤال [٨٣٥] إذا صلى مأموماً في الصف الأول وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالإمام فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى؟
الخوئي: إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له.
سؤال [٨٣٦] يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً إذا لم يكن من نيته في أول الصلاة، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلًا بالحكم فهل تبطل جماعته أم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جاهلًا مقصراً فصحة صلاته محل إشكال، وإن كان