صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٦ - صلاة الجماعة وأحكامها
فإخراجه من المسجد يعد وهناً لعلماء الدين ولأهل الإيمان ولمساجدهم ولا صلاح لهم في إخراج المذكور أصلًا فما ذكره السيد الخوئي (قدس سرّه) ليس ناظراً لهذه الصورة أبداً، والله الهادي لسواء السبيل، والله العالم.
سؤال [١١١٧] من المعلوم أنّه لا تصح الصلاة خلف مجهول الحال، فما المقصود بمجهول الحال؟
بسمه تعالى: يعني من لم تحرز فيه الشرائط المعتبرة، والله العالم.
سؤال [١١١٨] لو أن الجماعة صلّوا خلف شخص كونه فلان بن فلان مع جهلهم بالحكم ما صلاتهم الماضية بعد الانكشاف أنّه ممّن يؤيد الأفكار المنحرفة؟
بسمه تعالى: إذا اعتقدوا عند الاقتداء أن الإمام واجد لشرائط الإمامة ثمّ ظهر أنّه فاقد لها صحت صلاتهم، والله العالم.
سؤال [١١١٩] هل تحرم الصلاة خلف إمام جماعة لا يتوفر فيه شرط العدالة؟ ولو كان الجواب بالإثبات فهل تجوز الصلاة خلفه بعنوان ثانوي مثل (ضرورة حضور المساجد أو احترام الجماعة)؟ وهل توافقون في ذلك رأي المرحوم السيد الخوئي (قدس سرّه)؟
بسمه تعالى: لا تجوز الصلاة خلف إمام أُحرز عدم عدالته إذا كانت الصلاة بنحو الائتمام إلا في حال التقية. نعم لو احتمل عدالته جاز الائتمام به رجاء لتحصيل ثواب الجماعة لكن عليه إعادة الصلاة، والله العالم.