صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦١ - صلاة الجماعة وأحكامها
يبطل الفرادى عمداً وسهواً.
سؤال [٧٨٣] إذا كان الإمام كثير الشك فشك في صلاة الجماعة، فهل وظيفته أيضاً الرجوع إلى المأموم أو أنه لكونه محكوماً بعدم الاعتناء بالشك يرتفع موضوع الرجوع إلى المأموم؟
وما هي وظيفة المأموم إذا شك أيضاً؟ ولعل الحكم أنه كل يعمل بما هي وظيفته في نفسه وليس للمأموم الرجوع إلى الإمام مع هذه الحالة لو علم بالحال؟
الخوئي: أما الإمام ففي شكه إن كان له مأموم حافظ لابد أن يرجع إلى حفظه ولايلغى شكه، وأما المأموم الشاك فله حكمه مستقلًا ولايرجع إلى ما كان للامام من وظيفة البناء.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): إلا إذا كان معه مأموم آخر أوجب الرجوع اليه الظن أو الاطمئنان بعدد الركعات.
سؤال [٧٨٤] في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (٤) من مسائل شرائط إمام الجماعة من (العروة الوثقى): أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جداً، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلهم لايحسنون القراءة؟
الخوئي: الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم حسب القراءة المجزية الواجبة على الأعاجم، وإن لم تكن