صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٩ - صلاة الجماعة وأحكامها
المأمومين في خصوص ما إذا اطمأن بحفظهم، هذا مع عدم مضيّه في صلاته مع الشك زماناً ما في الركعتين الأولتين، وإلا بطلت صلاته، هذا كله في الإمامة لغير صلاة الجمعة، وأما فيها فلايجوز لمن لايرى نفسه عادلًا التصدي للإمامة مطلقاً.
سؤال [٧٧٥] هل تجوز الصلاة خلف من أُقيم عليه الحد، من قبل السلطة الشرعية، لارتكابه إحدى الكبائر مثلًا: لو تاب بعد ذلك، وعرف بالاستقامة والعدالة، وتوفرت فيه الشروط الأُخرى لإمام الجماعة؟
الخوئي: لايجوز الائتمام به على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٧٧٦] إذا لم ينوِ الإمام الجماعة، ونواها المأموم انعقدت الجماعة، فهل يجوز للإمام ترتيب آثار الجماعة؟
الخوئي: نعم، يجوز، والله العالم.
سؤال [٧٧٧] إذا كان إمام الجماعة يتمتع بجميع الشروط، من عدالة وغيرها، ولكنه يصلي من جلوس، لعدم استطاعته القيام، هل يجوز أن يأتم به المصلون أم لا؟
الخوئي: لايجوز ذلك، لمن وظيفته القيام، والله العالم.
سؤال [٧٧٨] إذا ارتكب إمام الجماعة ما يخل بالعدالة كالغيبة مثلًا فهل يجوز الائتمام به بعد أيام إذا كان من دأبه أنه يستغفر ربه، وإن لم أعلم باستغفاره؟