صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨١ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
زوجها، فهل هذا يعتبر إعراضاً؟ ومعه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في اتخاذ الوطن الجديد؟
الخوئي: مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لايحسب إعراضاً، بل ولو مع عدم التردد أيضاً، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالابن لابيه، فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معاداً لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد.
سؤال [١٣٧٨] هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لايسكن حالياً فيه .. ولم تسكن معه فيه مطلقاً؟ أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه في الإتمام في الصلاة والصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زارته؟ أم لا بد كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه؟
الخوئي: لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ولا يكفي ما ذكر أخيراً قطعاً.
سؤال [١٣٧٩] هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه (وطن الزوج) في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنوِ الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج فمثلًا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام، فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع؟