صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨ - أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وأحكامها
سؤال [٤٢] يقول الفقهاء: إنه يجب الاقتصار في ضيق الوقت على أقل الواجب من الصلاة. والسؤال: هل يجب على المصلي أن يخفف من صلاته، بمعنى: أنه يزيد في حركته- عن المتعارف- حين الانتقال من جزء إلى آخر، كالذهاب إلى السجود والقيام إلخ ... بما لا يخرجه عن الخشوع ويزيد من سرعة قراءته. كذلك إذا كان ذلك يوقع الصلاة بأجمعها داخل الوقت، أم لا يجب ذلك؟
بسمه تعالى: تخفيف الصلاة لأجل إحراز أدائها داخل الوقت يتحقق بالاقتصار على أدنى واجباتها، والله العالم.
سؤال [٤٣] كيف يقوم الشخص بأداء الصلاة والصيام في الوقت الذي تكون الشمس مشرقة إلى ستة أشهر باستمرار، أو يكون الليل مستمراً إلى ستة أشهر من دون شمس كما في الخط القطبي شمالًا وجنوباً؟
بسمه تعالى: الأحوط وجوباً أن يهاجر إلى بلد فيه الليل والنهار المتعارفين، وإذا لم يمكنه ذلك فيتبع أوقات أقرب البلدان إلى بلاده ويصوم ويصلي تبعاً لأوقات ذلك البلد، والله العالم.
سؤال [٤٤] في الوقت المضيق لصلاة الظهر والعصر إذا بقي مقدار خمس ركعات وصلى الظهر ثم عرض له شك بين الثلاث والأربع، هل يتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط في الوقت المتبقي، أم يصلي العصر في الوقت المتبقي ومن ثم يأتي بركعة الاحتياط؟ أم يقلب نية صلاته إلى صلاة العصر