صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٨ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
التبريزي: لا يكون المقر في الفرض قاطعاً للسفر.
٣- اذا كنت سأمر على مقر عملي مروراً لا للعمل ولا لحاجة أُخرى، بل لأن مقر عملي في الطريق المؤدي إلى المدينة الثانية؟
الخوئي: كما ذكرنا أعلاه لا أثر للسفر الذي يقطعه المرور على المقر الذي بحكم الوطن ولا عبرة بالعمل فيما دون المسافة فالإتمام والصيام يلازمانك ما لم تنشئ سفراً امتدادياً أو تلفيقياً غير مقطوعين بالمرور على المقر المحسوب بحكم الوطن.
٤- وهل الحكم يختلف إذا كان محل عملي دون المسافة، بالنسبة إلى محل إقامتي أو فوقها؟
الخوئي: نعم، إن العمل الذي يعمل دون المسافة لا اقتضاء فيه لايجاب التمام وإنما التمام لاستمرار حكم وطنه، ثم إن كان المقر ما يقطع حكم السفر كما وصفناه أعلاه وكان ما بعد المقر بنفسه مسافة امتدادية أو تلفيقية تقصر بعد المقر وإلا فلا تقصير أيضاً بعده. نعم لو كان مجرد موضع العمل وليس مقراً فالتقصير ثابت من أول الخروج من حد الترخص من مدينتك.
(وخلاصة القول لجميع فروض أسئلتك:- أن العمل الذي يوجب التمام بنفسه لابد أن يتم له السفر بأن يشتغل به بعد والثمانية فراسخ أو في طي الثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، كسائق السيارة للأُجرة فإنه يتم إذا كان السفر في شغله أو كان السفر لغاية شغله بجهة ترجع إليه ولو لأخذ راتبه أو