صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٧ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
بالنسبة إلى كلتا الصلاتين، بإتيانهما قصراً فهو المتعين.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): وفي الفرض الأول: يأتي بصلاة الظهر تماماً قضاء على الأحوط، وكذا في الفرض الأخير، فإن عليه أن يأتي بصلاة الظهرين تماماً قضاء احتياطاً، ولا يجري استصحاب عدم الفوت بالنسبة إلى الصلاة القضائية، ووجهه يظهر بالتأمل.
سؤال [١٣١٧] إذا سافر الولد بدون رضا والده أو مع نهيه، ولم يكن السفر واجباً، فهل وظيفته الجمع بين القصر والاتمام في الصلاة، أم القصر وحده؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا كان السفر موجباً لأذية والديه حرم فيتم في صلاته، وإلا فلا يحرم كما لايتم.
سؤال [١٣١٨] اذا كانت مدينة تحوطها مجموعة من القرى متصلة بها مساكن القرية فإذا أراد السفر وطريقه على المدينة فهل يبدأ حساب المسافة من آخر القرية؟ وكذا إذا خفي عليه صوت أذان القرية، أم يكون حساب المسافة من آخر المدينة ويكون ترخيصه للإفطار وقصر الصلاة إذا غابت عنه جدران آخر المدينة وخفي عليه صوت أذان المدينة؟
الخوئي: حساب سيره من آخر قريته، ومدار حدّ الترخص عدم سماع أذان قريته.
سؤال [١٣١٩] عامل في شركة يعمل فيها بدون إجازة أُسبوعية لكن بعد