صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩٤
سؤال [١٦٧٦] قلتم في حاشيتكم على المسألة الثالثة من (العروة) في فصل الخلل عند ذكر السيد؛ الجاهل بالحكم في غير الأركان، وإجراؤه حكم السهو عليه، علّقتم عليه ما نصّه (هذا في غير الجاهل المقصّر ... الخ) فالقاصر معذور عندكم بلا إشكال، ولكن السؤال يتجه عن المراد بالمقصر ما هو؟ هل هو الذي له قابلية السؤال وهو معرض مهمل فهذا المتيقن انطباق المقصر عليه؟ أو يشمل المتنبه الذي يسأل عما يلتفت إليه من الأسئلة، ويجهل ما لا يلتفت إليه؟ فهو جاهل به مع أنه كثيراً ما يسأل، وهذه الصورة الثانية ذكرها بعض فقهائنا في قضية المقصر فيصرح في أن المتنبه للأسئلة عنده معذور لو جهل لبعض، فرجاؤنا الجواب المفصل؟
الخوئي: المقصود من المقصر من التفت واحتمل البطلان وشك ولم يسأل، وما لم يلتفت إليه فهو جاهل قاصر بالنسبة إليه، من غير فرق بين من كانت عادته السؤال أم لا.
سؤال [١٦٧٧] ما هو حكم البيع والشراء بعد أذان صلاة الجمعة؟
الخوئي: يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة، ولكن الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة.
سؤال [١٦٧٨] هل يجب الوقف بسكون، والوصل بحركة في قراءة القرآن- في غير الصلاة- إن وجبت بإجارة أو نذر؟
الخوئي: نعم، على الأحوط اللازم في القراءة الواجبة، والندب