صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٦ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
الخوئي: يتم في مقر عمله وفي الذهاب إليه والاياب منه، وكذا في البلد الأول.
سؤال [١٢٤١] رجل يعمل في بلده، ولكنه قد يعرض له السفر (لأجل عمله) إلى مكان فوق المسافة مرة واحدة كل شهرين أو أكثر لمدة يوم أو يومين فهل يتم في صلاته أو يقصر؟
الخوئي: يقصر في الفرض.
سؤال [١٢٤٢] هل يشترط البلوغ في المسافر لنيّة الإقامة عشرة أيام؟
الخوئي: لايشترط في تحقق الإقامة كون المسافر مكلفاً، فلو نوى الإقامة غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيام، وقبل البلوغ أيضاً يُصلي تماماً.
سؤال [١٢٤٣] الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك، ولكن هل يلزم أن تكون الستة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل، وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا؟ وهل يلزم أن يكون الملك حاصلًا له طول مدة ستة أشهر أم يكفي حصوله ولو في بعضها، وهل يلزم ملك العين أم يكفي ملك المنفعة؟
الخوئي: يلزم أن يكون ملكاً له ويسكن فيه تمام المدة المذكورة، ولايضر ما ذكرتم من التخلل وأمثاله، والله العالم.