صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٣ - صلاة القضاء
سؤال [٦٩٤] أرسلنا بعض الأموال إلى أحد لإخراج صلوات مؤقتة، وهناك أقنع أحدُ المتواجدين للشخص المرسل أن يحولها إلى صلوات مرسلة، والميت قد أوصى بالمؤقتة، فهل يجزي ذلك العمل، أم يحتاج إلى الإعادة؟
بسمه تعالى: إذا أوصى الميت بالصلاة المؤقتة كما فرض في السؤال، فلا يجوز تبديل ذلك، فإذا استأجر الوصي من يؤديها مرسلة لا مؤقتة استحق الأجير الاجرة على الوصي وضمن الوصي المبلغ المقابل لها. فإن كان يحتمل أن على الميت صلوات أُخرى في عهدته فعلى الوصي تنفيذ الوصية مجدداً، وإن لم يحتمل أن عليه صلوات أُخرى، وكان ما أوصى به الميت تمام الثلث، صرف المبلغ المضمون في المبرات، وإن لم يكن أوصى بتمام الثلث وضع المبلغ المضمون في التركة وكان ميراثاً، والله العالم.
سؤال [٦٩٥] شخص يريد أن يعيد صلاة واجبة لأول بلوغه ووجوب الصلاة عليه، وذلك لخلل فيها، فهل يستطيع أن يصلي بدون تحديد اليوم وينوي قضاء لما في الذمة؟
بسمه تعالى: لا يعتبر في القضاء تحديد اليوم، ويكفي أن تنوي أن تقضي ما فات عنك من صلاة ظهراً وعصراً وغيرهما... وهكذا، والله العالم.
سؤال [٦٩٦] إذا كان المكلف أيام صباه وأوائل بلوغه لا يعتني بعباداته من الصوم والصلاة ولم يعلم ذلك المقدار، ودار أمره بين كذا وكذا، فهل