صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٢ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
سؤال [١٣٠٤] من اتخذ السفر عملًا له، بأن كان يعمل في سيارته بنقل المسافرين من مكان إلى آخر، فهذا الشخص إذا بقي عشرة أيام في وطنه، أو أقام في غير وطنه عشرة أيام، فما هو تكليفه بالنسبة إلى سفره الأول؟
الخوئي: تكليفه في السفر الأول الاتمام أيضاً.
التبريزي: يقصر في السفرة الأُولى دون الثانية.
سؤال [١٣٠٥] اذا كان العامل له مقر لعمله، ولكنه يرجع من عمله إلى وطنه يومياً وكان بينهما مسافة، فهل يعتبر مقر عمله مقراً له بحيث لو مر عليه في سفر الزيارة يتم أم لا؟
الخوئي: نعم ولو في غير وقت عمله.
التبريزي: لا يتم اذا كان سفره لغير العمل وما يرتبط به.
سؤال [١٣٠٦] إذا وجب الجمع بين القصر والتمام فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماماً ثم قصراً ثم العصر كذلك، أم يجوز له أن يصلي الظهر تماماً ثم العصر تماماً ثم الظهر قصراً ثم العصر قصراً، فإن بعض الفضلاء قال: إن الصورة الأُولى هي المبرئة للذمة معللًا بأن نية القربة لا تتأتى في صلاة القصر لعدم تحقق فراغ الذمة من صلاة الظهر؟
الخوئي: يجوز له اختيار الصورة الثانية فلا يكون ملزماً بالصورة الأُولى.
سؤال [١٣٠٧] وإذا لم يكن عندكم فرق بين الصورتين، فهل هذه المسألة من المسائل العلمية، فيوجد فرق عند غيركم من الفقهاء؟