صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٦ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
يصلي قصراً؟
الخوئي: نعم، وظيفته أن يصلي قصراً في بقية الأيام، وأمّا بالنسبة إلى الفائتة فوظيفته أن يقضيها تماماً.
سؤال [١٣١٦] رجل مطلوب بالصلاة تماماً وقصراً على نحو الاحتياط الوجوبي والوقت لا يتسع لأداء الظهرين بصورتيهما معاً- كأن يتسع لخمس ركعات فقط أو لتسع أو لثلاث- فكيف يفعل في مثل هذه الصورة؟
الخوئي: إن المسألة المشار إليها في السؤال داخلة في الفرض الأول: في كبرى اضطرار المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، وعدم تمكنه من الموافقة القطعية، وحيث إنه في هذا الفرض متمكن من إحراز الموافقة القطعية، بالنسبة إلى صلاة العصر، فعليه أن يأتي بصلاة الظهر قصراً، ثم بالعصر كذلك، وبقي حينئذ من الوقت بمقدار ركعة واحدة ووظيفته عندئذ الإتيان بصلاة العصر، وإدراك ركعة منها، في الوقت فيكون مشمولًا في كبرى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة.
وأمّا في الفرض الثاني: فهو متمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معاً.
وأما في الفرض الثالث: فهو وإن لم يتمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معاً إلا أنه متمكن من إحراز الموافقة الاحتمالية