صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٩ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
وتوقف شغلها على الرجوع إلى النجف كل أُسبوع مع زوجها، فتكون ممن شغله السفر كزوجها، فتتم في الذهاب والإياب ومكان العمل.
سؤال [١٣٧٣] المرأة التي تصحب زوجها في قطع المسافة يومياً إلى مقر عمله لا لأنها تعمل ولكن لتكون في القرب منه، فهل يجري عليها حكمه في التمام والصيام، أم حكمها التقصير وقضاء الصوم، وهل هناك فرق بين أن يكون ذلك بأمره أم رغبة منها في صحبته؟
الخوئي: الزوجة لا يلحقها حكم الزوج ما لم يكن لها شغل غير مصاحبته.
سؤال [١٣٧٤] من كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم لغير عمل معه أو لخدمته في السفر فما حكم صلاتها في الفرضين، وفي مفروض السؤال: لو كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا فما حكم صومها، وعلى فرض بطلان الصوم فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان للصيام أم لا، أو يلزمها البقاء للصيام في شهر غيره؟
الخوئي: يجب الإفطار والقصر في الفرضين كليهما، ولايجب عليها قصد الإقامة أو عدم السفر، بل لها أن تفطر وتصوم قضاء فيما بعد.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): إلا إذا كان سفرها مع خدمة زوجها لشغل آخر فتتم حينئذ.
سؤال [١٣٧٥] زوجة عقدت في قرارة نفسها عند زواجها الإعراض عن