صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥١ - صلاة الاستيجار
والخشوع والبكاء أم لا؟
بسمه تعالى: إذا قصد من الاتيان بالمستحب غير المتعارف أن ثوابه لنفسه فلا بأس، وإذا قصد فعله عن نفسه لا عن غيره ففيه إشكال، والله العالم.
سؤال [٧٥٦] لو استأجرني شخص لصلاة الظهر (الرباعية)، فهل يجوز أن أكون إماماً بمأمومين يصلون صلاة أدائية؟
بسمه تعالى: لا يجوز الصلاة إماماً لمن استؤجر للصلاة إلا إذا علم النائب أن الميت مشغول الذمة بها، والله العالم.
سؤال [٧٥٧] عند إطلاق عقد إجارة الصلاة يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة، فهل هي المستحبات المتعارفة في بلد الأجير أم في بلد المستأجر؟
بسمه تعالى: إذا التفت المستأجر لكون الاجير من بلد آخر مع احتمال اختلاف البلدين في بعض المستحبات فيجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة بين سائر البلدان، والله العالم.
سؤال [٧٥٨] من دخل في الصلاة المستأجر عليها وكأنه في آخر وقت العصر ولم يأت بالعصر، فهل يقطع صلاة الاجارة ويصلي الحاضرة، أم يقضي الحاضرة؟
بسمه تعالى: يقطع ويصلي الحاضرة، والله العالم.
سؤال [٧٥٩] إذا صح العدول من الحاضرة إلى القضائية الفائتة، هل يجري هذا الحكم بالنسبة لصلاة الاستئجار بأنه يعدل من الحاضرة التي عليه