صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٤ - صلاة القضاء
ينحل العلم عندكم لدورانه بين الأقل والأكثر أم لا؟ وعلى فرض الانحلال وأتى بالقدر المتيقن أو عدم الانحلال وأتى بالكثير، وبعد ذلك احتمل مقداراً جديداً لم يبلغ ذلك الاحتمال درجة الاطمئنان، فهل يجب عليه تداركه لتنجز العلم الإجمالي السابق أم لا؟
بسمه تعالى: يكفي الإتيان بالقدر المتيقن فوته وينحل العلم الإجمالي به، ولا يعتني بالزائد المحتمل، والله العالم.
سؤال [٦٩٧] شخص وصل عمره (١٩) سنة ولا يصلي ما هو حكمه؟ ولو أراد أن يقضي الصلوات الفائتة، ماذا يفعل؟
بسمه تعالى: يقضي مافاته من الصلوات، فما فاته تماماً بقضيه تماماً حتّى في السفر ومافاته قصراً يقضيه قصراً حتّى في الحضر، ويستغفر الله من هذه المعصية والله الغفور الرحيم.
سؤال [٦٩٨] إذا أحد الأشخاص عليه قضاء فرائض للصلاة فائتة، وأراد قضاءها في بيت الله الحرام عند زيارته لهذا الحرم المقدس، فبكم تعادل الصلاة الواحدة فيه؟
بسمه تعالى: من حيث القضاء، فإن فاتت الصلاة تماماً تقضى في الأماكن المقدسة تماماً، وإن فاتت قصراً تقضى فيها قصراً، وأما من حيث الثواب والأجر فلا فرق بين إتيان الصلاة فيها أداء أو قضاء. نعم، إذا فاتت الصلاة في نفس أماكن التخيير الأربعة من دون قصد الإقامة، فتقضى قصراً