صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٨ - صلاة الجماعة وأحكامها
المعمم مسافراً يصلي قصراً. والله العالم.
بسمه تعالى: المسجد ليس ملكاً لأحد لا للمتولي ولا لإمام الجماعة المصلي فيه، إلا أن الأولى احتراماً لمقام الإمام أن يستأذن في تقديم غيره عند غيابه مدة قصيرة عن المسجد، كما في حالة السفر القصير أو المرض، وإذا لم يعين الإمام الراتب أحداً للصلاة مكانه في حالة غيابه الطويل يراجع علماء البلد المشهورين المعروفين لتعيين شخص للصلاة فيه مدة غيابه.
سؤال [١ [١٠٦٨- هل يحق للإمام الراتب منع غيره من الصلاة إماماً في المسجد في حال غيابه؟
بسمه تعالى: ليس له حق منع الغير وإنما هو أولى بالصلاة جماعة من غيره.
٢- هل يحق للإمام الراتب منع الأنشطة الإسلامية (غير صلاة الجماعة) من إقامتها في المسجد؟
بسمه تعالى: إن أمر استخدام المسجد في إقامة الأنشطة المختلفة ليس من صلاحية إمام المسجد، فإذا لم تكن الأنشطة منافية للمسجدية فلا بأس بها.
٣- لو لم يصلّ أحدٌ خلف إمام ما- لسبب أو لغيره- فهل يجوز إقامة صلاة الجماعة بإمامة آخر في نفس المسجد وبحضور الإمام الأول؟
بسمه تعالى: إذا امتنع الجماعة عن الصلاة خلف إمام معين فلا بأس بإقامة الجماعة من قبل غيره.