صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٥ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
عملهم ثمانية أيام ويتوقفون عنه اربعه أيام لأجل الاستراحة فيعودون فيها إلى أوطانهم، ففي صورة تحقق المسافة الشرعية بين وطنهم ومحل عملهم ما هو تكليفهم في صلاتهم وصومهم في محل عملهم وأثناء الطريق؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حكمهم الصوم وإتمام الصلاة.
سؤال [١٢٩٠] في موارد القصر التي يكون فيها الإتمام أحوط، هل يكون الإتمام أفضل أم لا؟
الخوئي: نعم، إذا كان الإتمام أحوط فهو أفضل أيضاً.
التبريزي: في الموارد التي يكون فيها المكلف مخيراً بين القصر والتمام فالقصر أحوط، ولكن الإتمام أفضل.
سؤال [١٢٩١] هناك أشخاص موظفون في الدوائر الحكومية، ففي كل شهر أحيانا تناط بهم أعمال خارج البلدة تستغرق خمسة أو ثمانية أيام، ويعودون ليلًا تارة، ولا يعودون أُخرى فما هو حكم صلاتهم وصومهم؟
الخوئي: وظيفتهم الافطار والقصر في الصلاة، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الاتمام والقصر والصوم والقضاء.
التبريزي: الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام، ولا يبعد عدم وجوب قضاء الصوم.
سؤال [١٢٩٢] سائق السيارة الذي يعمل في حدود ما دون المسافة، فإذا صار يتردد في حدود المسافة اتفاقاً مدة شهرين أو ثلاثة أشهر فما حكم